الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك..كاستيلس يتصدر وميندي وصيفًا
موسى ديابي يواصل تصدر قائمة مميزة
هدافو دوري روشن.. رونالدو يتصدر وإيفان توني يُلاحقه
بدء تشغيل 3 محطات بالمسار البرتقالي لقطار الرياض غدًا
انطلاق الجولة الـ31 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
بدون خسارة.. الاتحاد الأفضل على أرضه
سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 سلة غذائية وحقيبة صحية في الحسكة السورية
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج جيبوتي
جماهير النصر الأكثر حضورًا في الجولة الـ30
ضبط مقيم نقل 3 مقيمين ووافدًا لا يحملون تصريحًا بالحج ومحاولة إيصالهم إلى مكة المكرمة
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – اليوم قرار وزير المالية محمد الجدعان الخاص بتعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وينص قرار وزير المالية رقم (218/ تأمينات) وتاريخ 04-09-1441هـ على ما يلي:
إن وزير المالية بعـد اطلاعه على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6-6-1435هـ وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1339) وتاريخ 4-09-1441هـ بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يقرر ما يلي:
أولًا: تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: (يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:
أ – الاستقالة.
ب - اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
ج - عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد.
ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية