فرنسا تفوز على المغرب بثنائية وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم
سوريا تقبض على الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق
خالد بن سلمان يستعرض مجالات التعاون الدفاعي والعسكري مع وزير الدفاع الوطني الكندي
اندلاع حريق هائل في مستودع مصنع تاريخي بالتشيك
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي حمود الصباح
هطول الأمطار على منطقة الباحة
العفو الدولية تدعو للتحقيق بضربات إسرائيلية في لبنان كجرائم حرب
بيان سعودي كندي: بناء شراكة قوية ومستقبلية بين البلدين وتعزيز التعاون في شتى المجالات
الجامعة العربية تستنكر هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء الدولي
البحرين تُدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على بلادها والكويت والأردن
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – اليوم قرار وزير المالية محمد الجدعان الخاص بتعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وينص قرار وزير المالية رقم (218/ تأمينات) وتاريخ 04-09-1441هـ على ما يلي:
إن وزير المالية بعـد اطلاعه على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6-6-1435هـ وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1339) وتاريخ 4-09-1441هـ بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يقرر ما يلي:
أولًا: تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: (يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:
أ – الاستقالة.
ب - اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
ج - عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد.
ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية