#يهمك_تعرف | مساند: تقسيط أسعار العقود متاح لأصحاب البطاقات الائتمانية
#يهمك_تعرف | توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي
بإسناد جوي وبري.. الداخلية الكويتية: ضبط النزلاء الهاربين
الأمن السيبراني يدعو مستخدمي سامسونج إلى تثبيت أحدث التحديثات الأمنية
السعودية: يجب تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إيطاليا
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد النبوي بعد إتمامهم مناسك حج هذا العام
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء
ملكية مكة والمشاعر المقدسة تختتم أعمالها في موسم الحج بنتائج تشغيلية وتنموية
إرشادات تنظيمية لضيوف الرحمن لتسهيل مغادرتهم بعد أداء المناسك
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12/ 2/ 1439هـ، والخاص بإعطاء النيابة العامة حق الإفراج المؤقت عن أي موقوف في جرائم الإرهاب.
وجاء في نص الأمر الملكي الكريم ما يلي:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (220-41) بتاريخ 9/ 10/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (637) بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولًا: الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12/ 2/ 1439هـ- لتكون بالنص الآتي:
”للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يُخشى هربه أو اختفاؤه“.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود