الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 12 شخصًا لنقلهم 33 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج
وظائف شاغرة في شركة الطائرات المروحية
وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير
الاتفاق يقلب الطاولة على الأهلي ويفوز بثلاثية
وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
وظائف شاغرة في تبوك للصناعات الدوائية
وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور
وظائف شاغرة لدى هيئة كفاءة الإنفاق
وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 3 مدن
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.