الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها
تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية
لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة
اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء
النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة
في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك
لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات
الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.