المحشوش.. أشهر الأكلات التقليدية بعيد الأضحى في جازان
أسعار النفط تواصل الهبوط
الصحة: تلقينا أكثر من مليون اتصال عبر مركز 937 خلال موسم الحج
اللواء الركن الودعاني يزور مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج
أوغندا تغلق مؤقتًا حدودها مع الكونغو وسط تفشي فيروس إيبولا
20.2 مليون مكالمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم عرفة
قرارات إدارية بحق 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 34 مخالفًا
ضيوف برنامج خادم الحرمين: الخدمات المتكاملة أسهمت في توفير أجواء إيمانية مريحة وآمنة
نسك الحاج في اليوم العاشر
حاج من النيجر: برنامج خادم الحرمين للحج منحنا رحلة إيمانية تفيض بالطمأنينة والأخوّة
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.