خطيب المسجد الحرام: سورة “ق” تذكير بالإيمان والبعث ودلائل واضحة على النشور
خالد بن سلمان: حل المجلس الانتقالي قرار شجاع ولا إقصاء ولا تمييز في مؤتمر الرياض
ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس
مساند: يتوجب إصدار الإقامة للعمالة للاستفادة من خدمة حماية الأجور
أمطار على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء
أمانة العاصمة المقدسة تُعزّز جاهزيتها لمواجهة الأمطار المتوقعة على مكة المكرمة
فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره السوري
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال باكستان
شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية في مدينة الرياض عبر مؤسسة خاصة.
وأوضحت وزارة التجارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، أن الأدلة أظهرت كبر حجم التعاملات المالية للمقيم مع الشركات والمؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى توليه مهام تشغيل المنشأة وتحصيل الإيرادات وجني الأرباح وتحويل الأموال إلى خارج المملكة والتصرف في المنشأة تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والذي نص على فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، بالإضافة إلى عقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن “التجارة” تمنح مكافأة مالية للمبلغين عن جريمة التستر التجاري تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
وتحث وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابطhttps://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.