لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات
الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
في جامعة اليمامة .. الأفكار الطلابية تتحول لمشاريع تدعم رواد الأعمال
برعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق فعاليات منتدى “حوار الأمن والتاريخ” بالرياض
المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس
بيان سعودي باكستاني مشترك.. تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك
ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يوقعان على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك
تطبيق توكلنا يُطلق واجهة جديدة
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 0.25% لتصل إلى 4.25%
أوكرانيا: واشنطن أجازت أول شحنات أسلحة بتمويل حلفاء
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.