فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية روسيا
ربيع أجا.. خضرة ومياه تعيد تشكيل جمال الطبيعة في حائل
أجواء غائمة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 32
أمانة جدة تُتلف أكثر من 3 أطنان من الذبائح الفاسدة
حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة أبريل
حرس الحدود بالشرقية يضبط مخالفًا للأنشطة البحرية
تضمنت آليات تطبيق الرسوم.. طرح مسودة لائحة العقارات الشاغرة عبر منصة استطلاع
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء
البيئة تبحث تحديات استيراد المواشي مع كبار الموردين
وادي عين النبي برهاط.. إرث تاريخي وطبيعة بكر تمتد لأكثر من 1400 عام
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.