الرياضة رافد وطني يُعزز حضور السعودية ويجسد هوية يوم التأسيس
وظائف شاغرة لدى طيران أديل
وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني
جامع الإمام تركي بن عبد الله.. شاهدٌ تاريخي على وحدة الدولة
60 يومًا مهلة للمستأجر لإلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض
الطِّعْمة في رمضان.. عادة حائلية تعكس روح الجيرة والتكافل بين الأهالي
ملك المغرب يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس
التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.. عناية متواصلة وخدمات متكاملة
وزارة الحج والعمرة تصدر دليل العمرة والزيارة بـ 16 لغة
الأمن البيئي يضبط مواطنًا رعى 7 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.