تحذيرات من التعرض المباشر للشمس.. والأرصاد توصي الحجاج باستخدام المظلات
وظائف شاغرة في شركة كدانة
وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية
استمرار طواف الإفاضة في المسجد الحرام وسط انسيابية وتنظيم متكامل
الصحة لضيوف الرحمن: تجنبوا مشاركة أدوات الحلاقة عند التحلل منعًا للعدوى
إخلاء طبي جوي لـ3 مواطنين سعوديين من مصر
سار تعلن تفويج قطار المشاعر لـ357 ألف حاج من مشعر مزدلفة إلى منى
البلديات تواصل رقابتها في المشاعر المقدسة وتتابع مواقع الحلاقة النظامية خلال يوم العيد
إدارة ترامب تبلغ الناتو بخطة لخفض الطائرات المقاتلة والقدرات البحرية
لاعب الاتفاق السابق روبن كوايسون: الحج أعظم لحظات حياتي
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.