خطوات إصدار نسخة محدّثة من شهادة الميلاد عبر أبشر
جديد مسروقات اللوفر.. توقيف رجلين أحدهما قبل سفره بلحظات
ارتفاع أرباح سابك للمغذيات في الربع الثالث
مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدًا
حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية
مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية تحت شعار “رحلتك.. وجهتك”
“بيوت الطين” في القصيم.. شواهد حية على تاريخ الأجداد
الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 54 كيلو جرامًا من القات المخدر
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا ببطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025
أنهى قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، 1100 طلب تقدم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية بعد التحقق من صحتها خلال عام 1441هـ.
وأوضح مدير العلاقات العمالية بالمكتب عايد بن عويض العطوي أنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية وهي 20 يوماً، ويحق للعامل إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة لا يسمح أن يعود العامل لصاحب العمل القديم ويحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره، كما شمل عدد صرف مستحقات العمالة المتوفين 17.

وأوضح العطوي أنه في حال ثبوت أن البلاغ كيدي للمرة الأولى تعاقب المنشأة بإيقاف خدمات الوزارة بما فيها الاستقدام لمدة عام باستثناء تجديد رخص العمل، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تعاقب بإيقاف خدمات الوزارة عن المنشاة لمدة 3 سنوات بما فيها الاستقدام باستثناء تجديد رخص العمل وفي حالة المرة الثالثة تعاقب المنشاة بإيقاف خدمات الوزارة عنها لمدة 5 سنوات بما فيها الاستقدام باستثناء تجديد رخص العمل. 