ضبط 5 مواطنين لقطعهم مسيجات ودخول محمية الإمام تركي دون ترخيص
أكثر من 88 ألف مستفيد من مراكز خدمة الضيف بالمسجد النبوي خلال العشر الأولى
أطفال المعتمرين التائهين يجدون الأمان بين أيدي كشافة الحرم المكي
موجة ضباب على منطقة الباحة حتى الصباح
ملكية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تنفذ مشروع تطوير مواقف كدي
جامعة الدول العربية تدعو إيران إلى الوقف الفوري لأعمال التصعيد
ترامب: العملية العسكرية ضد إيران قد تستغرق 4 أسابيع
130 دقيقة متوسط إتمام العمرة خلال العشر الأوائل من رمضان
قطر: حظر استخدام وتشغيل وإطلاق المسيرات في جميع المناطق
لقطات من دعاء الشيخ برهجي من المسجد النبوي 12 رمضان
أكدت النيابة العامة أن المادة (١١٨) من نظام الأوراق التجارية جرمت كل صور المساس بالكفاية الذاتية للشيك.
وأوضحت النيابة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أن الشيك أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع دائمًا، وليس أداة ائتمان، ويطالب بقيمته في التاريخ الذي أعطي فيه، حماية للشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس جريانه محل النقد.
وأضافت أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقوم حال الإقدام بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1/ إذا سحب شيكًا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
2/ إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
3/ إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
3/ إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
4/ إذا ظهر أو سلم شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
5/ إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكًا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
وأوضحت النيابة العامة العقوبة المترتبة على ذلك وهي كالتالي:
وختم النيابة العامة بقولها “إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
