الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن
6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات
اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية
“هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار
أكدت النيابة العامة أن المادة (١١٨) من نظام الأوراق التجارية جرمت كل صور المساس بالكفاية الذاتية للشيك.
وأوضحت النيابة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أن الشيك أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع دائمًا، وليس أداة ائتمان، ويطالب بقيمته في التاريخ الذي أعطي فيه، حماية للشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس جريانه محل النقد.
وأضافت أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقوم حال الإقدام بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1/ إذا سحب شيكًا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
2/ إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
3/ إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
3/ إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
4/ إذا ظهر أو سلم شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
5/ إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكًا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
وأوضحت النيابة العامة العقوبة المترتبة على ذلك وهي كالتالي:
وختم النيابة العامة بقولها “إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
