إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل
وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025
لندن تحتضن معرضًا مصورًا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938
ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم
ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل
انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات
سماحة مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء
ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز
طيران ناس يعلن وصول طائرة الهلال.. والرياض – الدوحة أولى رحلاتها بالفريق
يزيد الراجحي يرفع جاهزيته في باها القصيم لتحقيق اللقب الخامس على التوالي
أصدر محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، قرارًا بتعديل الفقرة (23- 5) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية.
وأصبحت الفقرة بالنص الآتي:
فصل الخدمة الكهربائية بسبب العبث في العداد أو التوصيلات في حالة اكتشاف مقدم الخدمة لأي عبث بعداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو توصيلاته، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
يقوم مقدم الخدمة بضبط المخالفة وتوقيع المنسوب له المخالفة على محضر الضبط، وإعطائه مهلة لمدة (7) أيام عمل لمراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة وتسوية المبالغ المترتبة على المخالفة، وفي حال تعذّر توقيع المنسوب له المخالفة على محضر الضبط يقوم مقدم الخدمة بوضع ملصق على العداد أو مدخل المنشأة وإرسال رسالة نصية على جواله تفيد بوجود مخالفة عبث بالعداد مع ضرورة مراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة خلال (20) يوم عمل للتوقيع على محضر الضبط، أو تعبئة نموذج الاعتراض على المخالفة وتوقيعه عليه، وذلك من خلال بيانات المنسوب له المخالفة المحدثة لدى مقدم الخدمة والمرتبطة بنظام أبشر، أو عن طريق أرقام الجوال المرتبطة بحسابات السداد وفقًا للإجراءات التي تضعها الهيئة، وفي حال كان المنسوب له المخالفة مؤسسة أو شركة يتم إرسال الرسالة على الجوال المسجل في سجل الشركة أو المؤسسة لدى وزارة التجارة.
وتضمن التعديل مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (22- 2) من هذا الفصل، إذا لم يقم المنسوب له المخالفة بمراجعة مكتب مقدم الخدمة خلال المهلة المحددة يتم إضافة مبلغ تقدير الاستهلاك المفقود الناتج عن المخالفة في فاتورته القادمة، وفي جميع الأحوال يتم التوضيح في الرسالة النصية المرسلة للمنسوب له المخالفة بأنه يحق له الاعتراض على المخالفة المنسوبة له عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمقدم الخدمة، أو مراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة ليتم رفع الاعتراض عن طريق مقدم الخدمة إلى الهيئة، ويحيل مقدم الخدمة المخالفة بكامل مرفقاتها إلى الهيئة متضمنة ما يثبت أنه تم إجراء اللازم، حسب الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه الفقرة.
وبيّن التعديل أنه لا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المنسوب له المخالفة أو إلزامه بدفع المبالغ المترتبة على المخالفة إذا كانت المخالفة قد أحيلت إلى الهيئة، وعلى مقدم الخدمة تعليق المبالغ المترتبة على المخالفة في فاتورة الاستهلاك وعدم تأثير هذه المبالغ على فصل الخدمة أو سداد الاستهلاك الشهري لحين البت في المخالفة من قبل الهيئة، وفي جميع الأحوال يتم إحالة المخالفة للهيئة لاتخاذ قرار بشأنها وتحصيل الغرامة المترتبة عليها حال إقرارها لصالح الهيئة.