يشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر الحصول على موافقة مسبقة

تعرف على التفاصيل الكاملة .. مرسوم ملكي بالموافقة على نظام المياه في 77 مادة

الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٤:٥٥ مساءً
تعرف على التفاصيل الكاملة .. مرسوم ملكي بالموافقة على نظام المياه في 77 مادة
المواطن - الرياض

صدر مرسوم ملكي كريم نشرته الجريدة الرسمية اليوم يتضمن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام المياه.

وجاء المرسوم الملكي كما يلي:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ .

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (11-2) بتاريخ 15-3-1441هـ،ورقم (256-46) بتاريخ 25-10-1441هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9-11-1441هـ .

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على نظام المياه، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الفصل الأول

تعريفات

المادة الأولى:

لتطبيق النظام يُقصدُ بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت فيه – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المياه.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

اللجنة الوزارية : لجنة تكون برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهمات الموكلة إليها بموجب النظام.

الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

لوائح الوزارة: اللواح اللازمة لقيام الوزارة بمهماتها وفقاً لأحكام النظام.

لوائح الهيئة: اللوائح اللازمة لقيام الهيئة بمهماتها وفقاً لأحكام النظام.

المقنن المائي: كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.

نشاط تقديم الخدمة: أنشطة تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وأنشطة المشتري الرئيس المشمولة باختصاصات الهيئة، ونشاط إنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي، وذلك من خلال ضخ مياه الآبار والسدود مباشرة أو تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاة إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجياً، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي، ونقلها، ومعالجتها، وإعادة استخدامها للأغراض الحضرية أو الصناعية، ولا يشمل ذلك نشاط تعبئة المياه في العبوات.

أنشطة المشتري الرئيس المشمولة باختصاصات الهيئة: أنشطة المتاجرة بالمياه المحلاة، والمنقاة، والمعالجة، ومياه الصرف الصحي، والصناعي، وطرح مشاريع محطات التحلية، والتنقية، والمعالجة.

نشاط إمدادات المياه للأغراض الزراعية: ضخ المياه للاستخدام الزراعي من المصادر الجوفية أو السدود، أو المياه المحلاة، أو المنقاة، أو المعالجة، ونقلها إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجياً، وتجميع مياه الصرف الزراعي، ونقلها.

نشاط تنمية مصادر المياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية ، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه ، أو زيادة المخزون السطحي والجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام.

الاستخدام الحضري: استخدام المياه للأغراض المنزلية، والأغراض التجارية ولاستخدام المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة ونحوها.

البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواءً أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية.

المياه المحلاة: مياه مصدرها البحر عولجت بتحلية المياه.

المياه المنقاة: مياه مصدرها المياه الجوفية أو السدود، أزيلت ملوثاتها، وقللت ملوحتها عبر سلسلة من العمليات الصناعية والكيميائية من خلال محطات التنقية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.

المياه المعالجة: مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئياً؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقاً لدرجة معالجتها.

تعريفة المياه: مقابل مالي معتمد يدفع مقابل خدمة، أو وحدة كمية المياه المستخدمة.

توزيع المياه: عملية إيصال المياه من مواقع إنتاجها، أو مواقع تسلمها إلى المستفيدين أو المستهلكين، عن طريق الشبكات أو الصهاريج أو أي وسيلة أخرى مناسبة، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي.

نقل المياه: عملية نقل المياه من مواقع الإنتاج إلى نقاط توزيع المياه الرئيسة.

تحلية المياه: إنتاج المياه عن طريق معالجة مياه البحر، من خلال إزالة ملوثاتها وكل ملوحتها أو جزء منها عبر سلسلة من العمليات الصناعية، من خلال محطات التحلية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.

المتاجرة: شراء المياه بالجملة من مرخص له؛ لأجل بيعها بالجملة، ولا يشمل ذلك بيعها للمستهلك.

بيع المياه بالتجزئة: شراء المياه بالجملة من مرخص له؛ لأجل بيعها بالتجزئة على المستهلك.

رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه – باستثناء مياه البحر – بموجب النظام ولوائح الوزارة.

رخصة تنمية مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.

رخصة تقديم الخدمة: وثيقة تصدرها الهيئة للقيام بنشاط تقديم الخدمة بموجب النظام ولوائح الهيئة.

التصريح: وثيقة تمنحها الوزارة أو الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد – بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات – قبل الشروع في أعمال إنشاء أي نشاط استخدام مصدر أو نشاط تنمية مصدر أو نشاط تقديم الخدمة.

الإعفاء: وثيقة تصدرها الهيئة للقيام بنشاط تقديم الخدمة، مع الإعفاء من شرط أو أكثر من شروط رخصة تقديم الخدمة، أو إذن عام للقيام بنشاط تقديم الخدمة، وفقاً لما تحدده لوائح الهيئة.

المستهلك: كل شخص يستخدم المياه لاستهلاكه الخاص.

المياه الجوفية المتجددة: مياه جوفية مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية التي تصلها بشكل طبيعي كمية مناسبة من المياه قياساً بكمية المياه المسحوبة منها خلال العام الواحد.

المياه الجوفية غير المتجددة: مياه جوفية مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية لا تصلها تغذية بشكل طبيعي ، أو تصلها كمية ضئيلة جداً من المياه قياساً بكمية المياه المخزنة فيها.

المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار.

مياه الصرف : مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي أو البيئي.

مياه الصرف الصحي: مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري.

الطبقات الجوفية: طبقات صخرية لها مسامية ونفاذية تمكنها من تخزين المياه وإمرارها خلالها.

المياه العابرة للحدود: مياه سطحية أو جوفية تعبر الحدود الدولية.

المياه غير الصالحة للاستخدام: مياه تغيرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها.

الخزن الاستراتيجي للمياه: خزن المياه في الخزانات الصناعية، أو في السدود، أو في الطبقات الجوفية المناسبة؛ لضخها، والاستفادة منها في وقت لاحق للمصلحة العامة لضمان استقرار الإمداد.

العطاء الآمن للمصدر: كميات المياه التي يمكن سحبها من المصدر المائي دون الإخلال باستدامته، أو التغير في جودته.

حقوق الاستخدام: صلاحيات مخولة لمالك رخصة استخدام المصدر.

المياه الرمادية: المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات – باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض – وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

الملوثات: أي مادة تحدث تغيراً فيزيائياً أو كيميائياً أو حيوياً أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلباً في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.

معالجة مياه الصرف: تحويل مياه الصرف الصحي، أو المياه الرمادية، أو الزراعية، أو الصناعية إلى مياه آمنه صحياً وبيئياً.

المعالجة الحيوية: عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها.

المعالجة الثنائية: مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير، أو بأي عملية أخرى.

المعالجة الثلاثية: مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الثنائية المنتهية بالترشيح والتطهير، أو بأي عملية أخرى.

الري الزراعي المقيد: ري المحاصيل التي لا تلامس ثمرتها المياه.

الحمأة: مواد صلبة مترسبة ناتجة عن محطات معالجة الصرف وتشكل خطراً على الصحة والبيئة.

المياه المعبأة: مياه صالحة للشرب يتم تعبئتها في عبوات صحية محكمة الغلق.

المياه غير المعبأة: المياه الصالحة للشرب التي يتم تعبئتها في عبوات غير محكمة الغلق.

الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.

حصاد المياه: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة سواءً حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.

خزان التحلل: خزان يحفر في باطن الأرض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط معينة.

مصايد الدهون أو الزيوت: وحدات ذات تصميم هندسي خاص متصلة بتمديدات الصرف الصحي الداخلية في المطابخ التجارية، والمطاعم والمصانع الغذائية، والفنادق، ومحطات غسيل وتشحيم السيارات، وتعمل على فصل الدهون والزيوت والشحوم من المخلفات السائلة قبل صرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو إلى خزانات التحلل أو التجميع.

المناطق الخاصة: المجمعات السكنية والتجارية، والمدن الصناعية والتقنية والاقتصادية، والمشروعات، والمناطق الحرة والعسكرية، والمحميات الطبيعية، ونحوها.

الفصل الثاني

أهداف النظام ونطاق التطبيق

المادة الثانية:

يهدف النظام إلى الآتي:

1- المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

2- ضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق به، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته.

3- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة.

4- حصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة ، ومطابقة للمواصفات المتعتمدة؛ لتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل؛ وفقاً للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة.

5- ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع.

المادة الثالثة:

فيما عدا مياه زمزم؛ تطبيق أحكام النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما فيها المناطق الخاصة.

الفصل الثالث

المهمات والمسؤوليات

المادة الرابعة

1- تتولى الوزارة القيام بالآتي:

أ – إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وإمدادتها، واستخداماتها، ومعالجتها (على المدى القصير والمتوسط والبعيد).

ب – إعداد الخطط طويلة المدى للمياه بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية، واعتمادها.

ج – إعداد خطط ومعايير الخزن الاستراتيجي للمياه، وأوجه استخداماتها ، واعتمادها.

د – إعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في أنشطة ومشاريع مصادر المياه، وفق السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

هـ – إعداد واعتماد خطط إدارة الطوارئ والكوارث التي تؤثر على مصادر المياه، أو إمداداتها، أو استخدامها، أو معالجتها؛ وذلك للتحكم في مخزون المياه، ومصادرها، وتوزيعها، بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية.

و – مراقبة مصادر المياه.

2- يتولى الوزير إعلان حالة الطوارئ الخاصة بالمياه، واتخاذ إجراءات استثنائية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، وذلك عند حدوث حالة طارئة، أو كارثة طبيعية أو غير طبيعية تؤدي إلى شح المياه أو تلوثها.

المادة الخامسة:

1- تتولى الهيئة فيما يتعلق بأنشطة تقديم الخدمة – بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها – الآتي:

أ – اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخص لهم بتقديم الخدمة؛ وفقاً للخطة الطويلة المدى التي تعتمدها الوزارة.

ب – اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير كميات إضافية من مياه الاستخدام الحضري في حال توقع حدوث نقص واضح في إمداداتها، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ج – تنظيم جميع العقود الخاصة ببيع مياه الصرف المعالجة وذلك بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه.

د – البت في المسائل والأمور والشكاوى المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة التي تثيرها الأطراف المعنية، وبخاصة المستهلكون، أو المرخص لهم.

2- يجوز بقرار من مجلس الإدارة – وفقاً لتطور قطاع المياه – تحديد أنشطة معينة لتكون ضمن أنشطة تقديم الخدمة، أو ألا تستمر في بقائها ضمن تلك الأنشطة التي تتطلب رخصة، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء أنواع جديدة من رخص تقديم الخدمة، أو تعديلها حسب ما تقرره لوائح الهيئة.

المادة السادسة:

1- على الوزارة والهيئة – كل فيما يخصه – تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار في أنشطة استخدام مصادر المياه، وتنميتها، أو أنشطة تقديم الخدمة، أو في الأنشطة والمشاريع المائية الأخرى.

2- يجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث والأفراد المرخص لهم؛تزويد الوزارة والهيئة بالمعلومات والعينات والوثائق اللازمة؛ للقيام بمهماتهما بموجب أحكام النظام.

الفصل الرابع

مصادر المياه وملكيتها

المادة السابعة:

تشمل مصادر المياه ما يأتي:

1- المياه السطحية.

2- المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.

المادة الثامنة:

دون إخلال بالحقوق المقررة شرعاً، تُعد مصادر المياه ملكاً عاماً ، يتم الانتفاع بها طبقاً لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.

المادة التاسعة:

1- فيما عداً مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقاً للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة.

2- يشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة تلك المحطة في ذلك الموقع.

المادة العاشرة:

للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقاً للمقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي إذا زاد عن المقنن المائي.

المادة الحادية عشرة:

لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبعاً لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.

الفصل الخامس

استخدام المياه

المادة الثانية عشرة:

يكون استخـدام الميـاه وتخصيصهـا وفقـاً للأولويات الآتية على الترتيب:

1- الاحتياجات البشرية الأساسية.

2- سقيا الحيوانات.

3- الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض . وتحدد الأولويات في هذه الحالة بقرار من اللجنة الوزارية بناءً على اقتراح الوزارة.

المادة الثالثة عشرة:

تلتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص – عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية – بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية اللازمة لتلك الخطط.

المادة الرابعة عشرة:

على جميع الجهات العامة والخاصة موافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه التابعة لها، وعلى الوزارة متابعة ذلك.

المادة الخامسة عشرة:

تخصص كميات الاستخدام من المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية – بناءً على اقتراح الوزارة – اعتماداً على خصائص الطبقات الحاملة للمياه،ومعدل الجريان السنوي للأودية، بما يضمن استدامتها ، وإمدادات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة السادسة عشرة:

1- تستخدم المياه المخصصة للأغراض الزراعية، وفقاً للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تحدد بقرار من الوزير.

2- لا يجوز القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة الآتي ذكرها، أو الإعداد للقيام بها إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقاً للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية والاشتراطات التي تحددها الوزارة:

أ – أنشطة إمدادات المياه للأغراض الزراعية.

ب – أنشطة المشتري الرئيس الخاضعة لاختصاص الوزارة بموجب النظام.

المادة السابعة عشرة:

على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

المادة الثامنة عشرة:

للوزير – فيما عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية – الحق في إيقاف أي رخصة استخدام مصدر، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو لأي سبب متعلق بالأمن المائي، أو البيئي، أو الصحة العامة ، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل أي إجراء في هذا الشأن إذا كان مقاماً على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخصاً به من الهيئة.

المادة التاسعة عشرة:

تتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي أصبحت غير صالحة للاستخدام ، بما في ذلك إيقاف إصدار رخصة استخدام المصدر، أو إلغائها.

المادة العشرون:

1- لمفتشي الوزارة الحق في دخول المواقع والمنشآت بما فيها المناطق الخاصة وفق اختصاصها؛ وذلك للتأكد من نظامية الحصول على المياه واستخداماتها، وسلامة مصادرها، ومدي التقيد بشروط الرخصة، والالتزام بتطبيق أحكام النظام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

2- في حالة إعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، فللوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول.

المادة الحادية والعشرون:

1- يحظر استخدام مياه الصرف في جميع الأحوال والأغراض.

2- يحظر استخدام مياه الصرف المعالجة لأي غرض، أو نشاط ، أو تصريفها؛ إلا وفقاً للمعايير المعتمدة، وأولويات الاستخدام التي تقرها الوزارة.

3- يحظر مزاولة نشاط نقل أو تجميع مياه الصرف (الصحي أو الصناعي) أو التخلص منها وتصريفها باستخدام شبكة الصرف أو الصهاريج أو أي وسيلة أخرى إلا بعد الحصول على رخصة تقديم الخدمة.

المادة الثانية والعشرون:

1- لمفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة؛ لغرض المراقبة والتفتيش، والتحقق من التقيد بشروط الرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وأخذ القياسات والعينات؛ للتأكد من خلو المياه المعالجة والمنتجات والمزروعات المروية بها من الملوثات ، وسلامتها من أي ضررر أو خطورة على الصحة أو البيئة.

2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، فللوزارة التنسيق مع الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول.

المادة الثالثة والعشرون:

ما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثياً بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات ، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة.

المادة الرابعة والعشرون:

يجب أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة، والتخلص منها بطريقة آمنة؛للمحافظة على مصادر المياه من التلوث ، وفقاً لما تحدده لوائح الوزارة.

المادة الخامسة والعشرون:

يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائياً في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات ، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة.

المادة السادسة والعشرون:

على جميع الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بشبكات الصرف، أو تجميع مياه الصرف الصحي بوساطة الصهاريج، وتفريغها في محطة المعالجة – في حال عدم توفر شبكة للصرف الصحي – وفق ما تبنيه لوائح الهيئة.

المادة السابعة والعشرون:

يخضع استخدام الحمأة للضوابط والمعايير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة التي تصدرها الوزارة.

المادة الثامنة والعشرون:

1- يُشترط لإصدار أي رخصة لإقامة أي منشأة، أو إعطاء الموافقات والفسوحات النهائية، أو إمداد أي منشأة بالمياه؛ الآتي:

أ – توافر نظام مناسب للتخلص من مياه الصرف قابل للربط بأنظمة التجميع والمعالجة في المخططات الأولية، وفي التنفيذ الفعلي.

ب – توافر محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف (الحضري أو الصناعي)، مرخصة من الهيئة ، ومطابقة للمعايير والاشتراطات الفنية التي تحددها، وذلك في حال عدم توافر شبكة صرف.

2- تحدد لوائح الهيئة المنشآت (الحكومية أو الخاصة) الملزمة بتطبيق الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة التاسعة والعشرون:

عند توفر شبكات الصرف الصحي، يجب على المالك التوصيل بها، أو إنشاء محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفقاً لما تحدده لوائح الهيئة.

المادة الثلاثون:

يحظر تصريف مياه الأمطار، أو المياه الجوفية، أو مياه المصارف الزراعية،وما في حكمها، أو المياه الناتجة من مواقع الإنشاءات، إلى شبكة الصرف العامة، إلا بموافقة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة؛ وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة في رخصته.

المادة الحادية والثلاثون:

يجب أن توفر مصانع الزيوت، ومحطات غسيل السيارات، والمطاعم والمطابخ، وما في حكمها؛ مصايد الدهون أو الزيوت، وعلى المالك صيانتها ومتابعة عملها بما يحقق الغرض منها؛ بعد أخذ موافقة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة ؛ وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة في رخصته.

الفصل السادس

تعريفة المياه

المادة الثانية والثلاثون:

1- تقوم اللجنة الوزارية باقتراح تعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه، ورفعها إلى مجلس الوزراء؛ لاعتمادها، على أن يراعى في ذلك الآتي:

أ – مبدأ ترشيد المياه، والمحافظة على مصادرها، واستدامتها.

ب – معدل الاحتياج الضروري من المياه للأشخاص، والمشاريع، والأنشطة الاقتصادية.

ج – مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها.

د – تكاليف إنتاج المياه، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وحماية مصادرها.

هـ – الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض.

و – مصادر المياه المستخدمة، ونوعيتها.

ز – كمية الاستهلاك الفعلية.

ح – طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها.

2- تجري اللجنة الوزارية مراجعة دورية لتعريفة المياه – المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة – مرة كل خمس سنوات على الأقل.

المادة الثالثة والثلاثون:

تعتمد الهيئة التعريفات المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة، ومراجعتها بشكل دوري، وعليها أثناء مراجعتها لهذه التعريفات مراعاة الآتي:

1- مبدأ الترشيد والمحافظة على المياه، واستدامتها.

2- حوافز تحسين الكفاءة الفنية، والكفاءة الاقتصادية، وجودة الخدمات، لتلبية احتياجات المجتمع الضرورية، والأنشطة الاقتصادية.

3- مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها.

4- تمكين المرخص له بنشاط تقديم الخدمة من التشغيل بكفاءة، لاستعادة التكاليف الكاملة، وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر.

5- الوضوح والسهولة في التطبيق والإدارة.

6- الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض.

7- طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها.

الفصل السابع

التصرف بحقوق استخدام المياه

المادة الرابعة والثلاثون:

1- على الوزارة – قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر – التحقق من عدم وجود طلب آخر أكثر أولوية أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الاستخدام الجديد متناسباً مع الاستراتيجية والعطاء الآمن للمصدر، وفقاً للوائح الوزارة.

2- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر إذا كان مقاماً على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخص به.

المادة الخامسة والثلاثون:

تفرض الوزارة أو الهيئة – بحسب الاختصاص – مقابلاً مالياً على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.

المادة السادسة والثلاثون:

1- لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء.

2- تحدد الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة للمياه، التي يحظر تصديرها إلى خارج المملكة.

الفصل الثامن

ترشيد الاستخدام

المادة السابعة والثلاثون:

تتولى الوزارة أو من تفوضه تنظيم عملية ترشيد استخدام المياه، وإدارتها، وعلى جميع المرخص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام أدوات ترشيد المياه، ومعداته، وتجهيزاته.

المادة الثامنة والثلاثون:

يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدام الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من المياه الرمادية، وإعادة تدويرها، وذلك وفق ما تحدده لوائح الوزارة.

المادة التاسعة والثلاثون:

تقوم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ “ترشيد استخدام المياه” من ضمن محاور برامجهم التوعوية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفق ما تبينه لوائح الوزارة.

المادة الاربعون:

عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، يجب استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه، وفقاً لما تحدده لوائح الوزارة.

المادة الحادية والاربعون:

على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي:

1- ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المرشدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة التي توصي بها الوزارة.

2- التقيد بأوجه الاستخدام والكميات المرخصة، وتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس، والمراقبة.

3- المحافظة على مصادر المياه.

4- سداد ما يفرض من تعريفة، أو غرامة، أو مقابل مالي.

المادة الثانية والأربعون:

على الوزارة والهيئة – كل فيما يخصه – إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخص لهم.

الفصل التاسع

الخزن الاستراتيجي للمياه

المادة الثالثة والأربعون:

تتولى الوزارة – بشكل دوري – تقدير كميات المياه المتوافرة في مصادر المياه، وقياس حجم السحب منها، والمياه المخزنة، وجودتها، ومعدلات استنزافها، ومعالجتها، وعلى الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تمكين الوزارة من القيام بمهماتها، والتعاون معها.

المادة الرابعة والأربعون:

تقـوم الـوزارة باعتمـاد الخـزن الاستـراتيجـي للميـاه، واعتمـاد خـزانات استـراتيجـيـة موزعة في جميـع مناطـق المملكة، على أن تراعي عند إنشائها الاحتياجات المتوقعة للمستهلكين في حالة الطوارئ.

المادة الخامسة والأربعون:

يجوز للوزارة أو من ترخص له الحقن كلما كان ذلك آمناً من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية، وفقاً لما تحدده لوائح الوزارة.

المادة السادسة والأربعون:

يتم بقرار من اللجنة الوزارية – بناءً على اقتراح الوزارة – حظر استخدام مصدر أو أكثر من مصادر المياه في مناطق محددة لأغراض ضمان توافر الاحتياطات المائية، والخزن الاستراتيجي، ورفع صفة الحظر عنها، وتعويض أصحاب رخص استخدام هذه المصادر وفق ما تبينه لوائح الوزارة، مع مراعاة حماية حقوق المستثمرين في أي مشاريع. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن إذا كان مقاماً على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخصاً به من الهيئة.

الفصل العاشر

خدمات المياه

المادة السابعة والأربعون:

1- 
تتولى الهيئة إصدار الرخص، والإعفاءات، والتصاريح اللازمة لمزاولة أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة، أو الإعداد لمزاولته، وتجديدها، وتعديلها.

2- 
فيما عدا الأنشطة المعفاة من الرخصة أو بعض شروطها التي تحددها لوائح الهيئة، لا يجوز القيام بأي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة.

المادة الثامنة والأربعون:

لا يجوز للمرخص له بنشاط تقديم الخدمة – قبل الحصول على أذن مكتوب من الهيئة – التنازل عن رخصته، أو التصرف في الأصول المرخص لها، سواء بالنقل، أو البيع، أو الرهن، أو أي تصرف آخر، وتحدد لوائح الهيئة الشروط الخاصة بذلك، على ألا يترتب على أي من هذه التصرفات إخلال بأداء النشاط المرخص به.

المادة التاسعة والأربعون:

يجب على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل الاندماج مع أشخاص آخرين، أو امتلاك معظم حصصهم، أو موجوداتهم، ويجب عليه إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.

المادة الخمسون:

إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخص له به لأي سبب فعلى الهيئة – وبالتنسيق مع الوزارة – اتخاذ الترتيبات اللازمة، لضمان استمرار تقديم الخدمة، وذلك وفقاً لما تحدده لوائح الهيئة.

المادة الحادية والخمسون:

1- لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخص لها من قبل الهيئة، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام النظام.

2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الهيئة عن تأدية أعمالهم، فللهيئة التنسيق مع الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لإتمام عملية الدخول، والتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام النظام.

الفصل الحادي عشر

البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات

المادة الثانية والخمسون:

1- تقوم الوزارة أو من تفوضه في حال عدم وجود مرخص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة، بإنشاء بنى أساسية، وشبكات، وأنظمة ذات كفاءة عالية، لحصاد المياه، وتوجيهها بما يحقق الاستفادة القصوى منها.

2- تعد البنى الأساسية للمياه اللازمة لأنشطة تقديم الخدمة التي ينشئها القطاع العام ملكاً للدولة، ويجوز للهيئة إصدار رخص لاستخدامها، وفقاً لأحكام النظام ولوائح الهيئة.

المادة الثالثة والخمسون:

يخضع جميع ما يتعلق بالبنى الأساسية للمياه المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة من بيع أو غيره – سواء المملوكة للقطاع العام أو الخاص أو شراكة بين القطاعين – لإشراف الهيئة، وفق أحكام النظام ولوائح الهيئة.

المادة الرابعة والخمسون:

إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخص له به لأي سبب، ورغب في تصفية نشاطه، أو أفتتح له أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس، فيجب عليه التنسيق مع الهيئة، لنقل ملكية الأصول – بقيمة عادلة تعتمدها الهيئة – إلى الوزارة، أو إلى مرخص له آخر يتم اختياره وفقاً لما تحدده لوائح الهيئة.

المادة الخامسة والخمسون:

1- فيما عدا المناطق الخاصة، يقوم المرخص له بإعداد مخططات للبنى الأساسية للمياه، وتعتمدها الوزارة.

2- على الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع الوزارة، لتفادي القيام بأي عمل من شأنه تهديد سلامة البنى الأساسية للمياه، أو التسبب في إتلافها، أو تلوثها.

المادة السادسة والخمسون:

1- يحظر القيام بأي عمل أو حفر داخل حدود البنى الأساسية، أو محطات التحلية، أو التنقية، أو المعالجة، أو حرمها التي تحددها لوائح الوزارة أو الهيئة إلا بعد التنسيق مع المرخص له، أو ملاكها، واتخاذ التدابير اللازمة، لحمايتها.

2- يحظر القيام بأي عمل أو حفر في داخل حدود الآبار والسدود أو في حرمها إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة السابعة والخمسون:

يمنع تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، أو تسربها من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج، وفقاً لما تحدده لوائح الهيئة.

الفصل الثاني عشر

مزاولة أنشطة الحفر والتنقيب

المادة الثامنة والخمسون:

1- لا يجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة – الذي تحدده اللجنة الوزارية – والاشتراطات التي تحددها الوزارة:

أ – التنقيب عن المياه.

ب – حفر الآبار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها.

ج – ممارسة مهنة حفر الآبار.

2- على من انتقلت إليه ملكية أي عقار فيه بئر غير مرخصة التقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على الرخصة اللازمة خلال المدة التي تحددها لوائح الوزارة.

المادة التاسعة والخمسون:

لا تخول رخصة حفر الآبار، أو رخصة التنقيب عن المياه، أو رخصة التنقيب للاستخدامات الأخرى التي تصدر من غير الوزارة حاملها حق استخدام مصدر المياه المكتشف. ويخضع هذا الحق لأحكام الاستخدام الواردة في النظام، وفي لوائح الوزارة.

الفصل الثالث عشر

الحماية الصحية والبيئية للمياه

المادة الستون:

1- تراقب الوزارة الالتزام بمعايير نوعية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية.

2- تراقب الهيئة نوعية المياه في أنشطة المرخص له بأنشطة تقديم الخدمة، ويشمل ذلك نوعية المياه في أنظمة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة.

3- لا يشمل ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة مياه الشرب المعبأة.

المادة الحادية والستون:

تقوم الوزارة بإصدار مقاييس حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث ومعاييرها ومتطلباتها، وتحديثها.

الفصل الرابع عشر

تدابير أساسية لحماية مصادر المياه

المادة الثانية والستون:

يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية، وفقاً لما تحدده لوائح الوزارة.

المادة الثالثة والستون:

على وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية – وفقاً لاختصاصاتها المقررة نظاماً – اتخاذ ما يلزم، لمنع تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة الناتجة من آبار البترول والغاز، ومحطات التكرير والتوزيع والمصانع ومحطات البنزين، ومراكز صيانة السيارات والمعدات إلى الطبقات المائية، وإشعار الوزارة في حال تسربها، ومعالجتها، وإيقاف آثارها البيئية والصحية.

المادة الرابعة والستون:

على المرخص له وضع مسافة فاصلة وآمنة – تحددها لوائح الهيئة – بين شبكات تجميع مياه الصرف وبين مصادر المياه، وأنظمة نقلها، وتوزيعها، وخزاناتها، ويجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لتفادي تسرب مياه الصرف إلى تلك المصادر، أو أنظمة نقلها، أو توزيعها، أو خزاناتها.

الفصل الخامس عشر

المخالفات والعقوبات

المادة الخامسة والستون:

1- تتولى الوزارة والهيئة – كل فيما يخصه – ضبط مخالفات أحكام النظام، ولوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وفقاً لما تحدده لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، بحسب الاختصاص.

2- للوزارة والهيئة – كل فيما يخصه – تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة، للقيام بمهمات المراقبة، وضبط المخالفات، وفق ضوابط ومعايير تحددهما لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة.

المادة السادسة والستون:

1- يعتمد الوزير ومجلس الإدارة – كل فيما يخصه – الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام، وإثباتها، والتحقيق فيها.

2- يحدد الوزير، والمحافظ – كل فيما يخصه – من منسوبي الوزارة، أو الهيئة – بحسب الاختصاص – أو من غيرهم، من يتولى ضبط مخالفات أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتكون لهم صفة (مأموري الضبط)، ولهم كذلك صلاحيات التفتيش، والضبط، والاطلاع على دفاتر المخالف، وسجلاته، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.

3- للوزارة وللهيئة – عند اللزوم – الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو تنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

المادة السابعة والستون:

دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام:

1- مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة.

2- الإدلاء للوزارة أو الهيئة بمعلومات خاطئة، أو مضللة، فيما يتعلق بالأنشطة، أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.

3- تقصير المرخص له في تقديم المعلومات، أو البيانات التي تطلبها الوزارة أو الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة اللذين تحددهما وفقاً للاختصاص.

4- حجب المعلومات الضرورية لأنشطة استخدام المصادر، أو تنميتها، أو أنشطة تقديم الخدمة.

5- تقصير المرخص له في تقديم الأنشطة أو الأعمال المرخص له بها، وفقاً للنظام.

6- عدم حصول المرخص له على الموافقات اللازمة، وفقاً للنظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاءات الصادرة بموجب النظام.

7- عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة تنفيذاً لأحكام النظام.

8- إساءة استخدام أي مصدر من مصادر المياه، أو استخدامه في غير ما خصص له.

9- استغلال حالات الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بمصادر المياه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

10- الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه فيما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.

11- القيام بأي نشاط يؤدي إلى شح المياه، أو تلوثها.

12- إلحاق الضرر بالبنى الأساسية للمياه، أو بمحطات التحلية، أو بمحطات التنقية، أو بمحطات المعالجة، أو بحرم أي منها، أو بمعدات مرخص له، أو أجهزته، أو إساءة استخدامها.

13- عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة أو الهيئة، المتعلقة بالصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة، أو الأمن.

14- التوصيل بشبكة المياه أو شبكة الصرف الصحي بطريقة غير نظامية.

15- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.

16- مساعدة الغير على القيام بأي مخالفة من مخالفات النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص.

17- الإخلال بأي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات.

المادة الثامنة والستون:

1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أيا من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات الصادرة وفقاً للنظام، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ – إيقاف النشاط، أو الأعمال جزئياً، أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة.

ب – إلغاء الرخصة، أو الإعفاء.

ج – غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريال عن كل مخالفة.

2- للجنة المختصة المشار إليها في المادة (السبعين) من النظام الآتي:

أ – فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة المختصة في شأنها، على أن يبدأ حساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة المختصة.

ب – مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.

ج – تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة القطعية.

3- يضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها.

4- تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.

المادة التاسعة والستون:

يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو يتستر على أي مخالف لأحكامه بنصف العقوبة المقررة للمخالفة، وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.

الفصل السادس عشر

لجنة النظر في المخالفات

المادة السبعون:

1- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة – أو أكثر – تكون بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتكون من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في مصادر المياه، ويحدد القرار من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز خمسة ملايين ريالاً، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما. وتحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.

2- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الهيئة ولوائحها، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة أو أكثر، تكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة، لمدة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد، وتكون من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في خدمات المياه، ويحدد القرار من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسببة، وتعتمد من المحافظ، وتحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من مجلس الإدارة.

3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنتين المنصوص عليهما في هذه المادة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

4- تحدد لوائح الوزارة ولوائح الهيئة – بحسب الحال – ما تختص به كل لجنة من النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين) من النظام.

المادة الحادية والسبعون:

1- كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، فإنه يحق للوزارة أو للهيئة – كل فيما يخصه – في الحالات العاجلة والضرورية، أن تتخذ في حقه واحداً أو أكثر مما يأتي:

أ – إلزامه بالتوقف عن المخالفة.

ب – إلزامه بإزالة المخالفة، وإصلاح الوضع، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللوزارة أو للهيئة – كل فيما يخصه – أن تقوم بذلك على نفقته.

ج – إيقاف نشاطه جزئياً أو كلياً بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.

د – اتخاذ ما يلزم لإدارة مصدر المياه أو نشاط تقديم الخدمة – بحسب الحال – لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك المصدر أو النشاط، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة أو الهيئة بحسب الاختصاص.

2- على اللجنة أن تصدر قراراً في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل من تاريخ إحالة المخالفة إليها. فإن لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثانية والسبعون:

1- يكون مرتكب المخالفة مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.

2- يصدر الوزير أو مجلس الإدارة – كل فيما يخصه – الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق.

الفصل السابع عشر

أحكام انتقالية وختامية

المادة الثالثة والسبعون:

يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الرابعة والسبعون:

للوزارة تفويض بعض مهماتها المسندة إليها بموجب النظام إلى أي من الجهات العامة أو القطاع الخاص.

المادة الخامسة والسبعون:

يلغي النظام الآتي:

1- نظام مصالح المياه والصرف الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 23-6-1391هـ، ولوائحه.

2- نظام المحافظة على مصادر المياه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي رقم (م/34) والتاريخ 24-8-1400هـ، ولوائحه.

3- نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/6) والتاريخ 13-2-1421هـ، ولائحته التنفيذية.

المادة السادسة والسبعون:

1- يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يقع ضمن مهمات الوزارة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

2- يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

3- تصدر الهيئة اللوائح اللازمة للقيام بمهماتها التنظيمية بموجب النظام وتشمل الآتي:

أ – القواعد: الفنية، والبيئية، والتشغيلية، والإجرائية، والكودات.

ب – معايير الأداء التي يجب على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة تحقيقها.

ج – القواعد التي تحدد العلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة، وبين المستهلكين.

د – تحديد أنشطة تقديم الخدمة، واستخداماتها، وتصنيفها، وتحديثها.

هـ – القـواعــد اللازمـة للـرخـص، والإعفـاءات، والتصـاريح شـاملـة أسس حســاب المقـابل المالي لها.

المادة السابعة والسبعون:

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.