بعد بولندا.. مسيرة تخترق أجواء رومانيا
الخليج يتغلب على الفيحاء بثلاثية نظيفة
التعاون يفوز على الأخدود بدوري المحترفين
انفجار ضخم في مدريد وإصابة 25 شخصًا بينهم 3 بحالة حرجة
برازيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لسماع صوت والده الراحل
وظائف إدارية شاغرة بـ فروع شركة EY
السعودية ترأس الدورة غير العادية الـ8 لمؤتمر منظمة الألكسو
10 آلاف مستفيد من مساعدات مركز سلمان للإغاثة في بلدة الدورة بلبنان
تفاصيل جديدة بواقعة اعتداء أشخاص على آخر ومحاولة إركابه بالقوة في الرياض
فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بسبب الاضطرابات السياسية
حددت وزارة التجارة 6 ضوابط للإعلان التجاري الإلكتروني يجب التقيد بها في أي مادة إعلانية حتى لا يقع المعلن في دائرة مخالفة الأنظمة.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يتضمن الإعلان بيانًا يوضح أنه مادة إعلانية، ويمنع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.
واشترطت الوزارة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني كلًا من: اسم المنتج، واسم التاجر، ووسائل الاتصال.
ويمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، كما تكون الإعلانات وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمةً للتاجر وجزءًا من العقد.