مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تؤسس لأدب الرحلات العالمي في الجزيرة العربية والمملكة
الموارد البشرية تنشر نتائج استطلاع لائحة قواعد المظهر والسلوك
تركي الفيصل: نريد سَلاماً تاماً خالصاً من حولنا وفي أرجاء المعمورة
سفير المملكة لدى لبنان يدشن عملية استئناف الصادرات اللبنانية للأسواق السعودية
ملعب أتلانتا.. تحفة معمارية تحتضن مواجهة السعودية وإسبانيا في كأس العالم 2026
إسرائيل تعلن وقف هجماتها على لبنان
رياح نشطة على العاصمة المقدسة
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة
سويسرا : ترتيب بيئة سرية موثوقة لتسهيل محادثات أمريكا وإيران
زلزالان يضربان جزيرة كريت اليونانية
حددت وزارة التجارة 6 ضوابط للإعلان التجاري الإلكتروني يجب التقيد بها في أي مادة إعلانية حتى لا يقع المعلن في دائرة مخالفة الأنظمة.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يتضمن الإعلان بيانًا يوضح أنه مادة إعلانية، ويمنع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.
واشترطت الوزارة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني كلًا من: اسم المنتج، واسم التاجر، ووسائل الاتصال.
ويمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، كما تكون الإعلانات وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمةً للتاجر وجزءًا من العقد.
