سويسرا : ترتيب بيئة سرية موثوقة لتسهيل محادثات أمريكا وإيران
زلزالان يضربان جزيرة كريت اليونانية
الأردن: مصادرة أراضي الروم الأرثوذكس في سلوان خرق دولي صارخ
الحرس الثوري الإيراني يحدد مسارًا لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز
“الوهيبي” يحصل على درجة الماجستير في التمريض في صحة المجتمع
زلزال بقوة 5.12 درجات بمقياس ريختر يضرب مصر
ترامب يجدد هجومه على ميلوني: شعبيتها متدنية في إيطاليا
الأمواج تجرف جثث 15 مهاجرا إلى سواحل شرق ليبيا
جمع القطع التراثية بنجران.. هواية تحفظ الذاكرة وتُعزِّز الهوية
العراق يستأنف إنتاح النفط الخام في 5 حقول كبرى بمحافظة البصرة
حددت وزارة التجارة 6 ضوابط للإعلان التجاري الإلكتروني يجب التقيد بها في أي مادة إعلانية حتى لا يقع المعلن في دائرة مخالفة الأنظمة.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يتضمن الإعلان بيانًا يوضح أنه مادة إعلانية، ويمنع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.
واشترطت الوزارة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني كلًا من: اسم المنتج، واسم التاجر، ووسائل الاتصال.
ويمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، كما تكون الإعلانات وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمةً للتاجر وجزءًا من العقد.
