مشروع محمد بن سلمان يطوّر مسجد أبو بكر الصديق ويعزز حضوره الديني والاجتماعي
قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يلاقي برشلونة والملكي يصطدم بـ سيتي
مصر: لا زيادات بالأسعار أو تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026
#يهمك_تعرف | مساند: توثيق الأجر الشهري متاح قبل إصدار الإقامة
#يهمك_تعرف | إيجار: 3 صلاحيات إلزامية لممثل السجل التجاري متعدد الملاك
صورة جديدة تكشف أسرار درب التبانة
ضبط مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي
القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الضوابط الصحية للإسكان الجماعي للأفراد الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
نصت مواد مشروع الضوابط الصحية للإسكان الجماعي للأفراد على ما يلي:
1- لا يجوز إسكان (20) شخصًا فأكثر بشكل جماعي- أيًّا كانت فترة إقامتهم (ذكورًا أو إناثا)- في أماكن داخل العمران أو خارجة، إلا بتوافر الشروط المذكورة في الفقرة (2) من هذه الضوابط.
2- تصدر الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد التنسيق مع وزير الصحة ووزير التجارة ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والثروة المدنية.
3- يشكل وزير الشؤون البلدية والقروية في المناطق والمحافظات التي يوجد فيها مساكن جماعية للأفراد لجانًا دائمة من وزارات (الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإسكان) تكون مهمتها الرقابة والتفتيش على تلك المساكن فيما يتعلق بتطبيق الشروط المذكورة في الفقرة (2) من هذه الضوابط، وضبط ما يظهر لها من مخالفات، وترفع هذه اللجان ما يضبط من مخالفات إلى وزير الشؤون البلدية والقروية- أومن يفوضه- مع اقتراح مقدار العقوبة المناسبة ولها- بقرار مسبب- إغلاق المسكن إذا استدعت الحاجة لذلك.
4- تصدر العقوبة المتعلقة بالغرامة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر ضده أي قرار بناء على هذه الضوابط الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 8/ 1/ 1435هـ.
5- يعاقب كل من يخالف الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه الضوابط، بالسجن مدة لا تزيد عن (ثلاثين) يومًا، أو بغرامة لا تزيد عن (1.000.000) مليون ريال على كل مخالفة، أو بهما معًا، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتغلظ في أوقات الأزمات (مثل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو الكوارث الطبيعية أو أعمال الإرهاب أو الحروب) إلى السجن لمدة لا تزيد عن (مائة وثمانين) يومًا أو بغرامة لا تزيد عن (1.000.000) مليون ريال، أو بهما معًا وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
6- تحل هذه الضوابط مساكن العمال خارج العمران، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1/ 1/ 1440هـ، والضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 6/ 2/ 1422هـ وتعديلاته.
7- تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.