ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3811 قتيلًا
ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال مايو على أساس شهري
إجراء أمني.. ترامب يستبدل الطائرة الرئاسية الجديدة خلال مغادرته تركيا
الذهب ينخفض وسط مخاوف التضخم
شهر يونيو في أوروبا الغربية الأكثر حرًا في تاريخها
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
باحثون في اليابان يبتكرون بديلًا مستدامًا للبلاستيك من قشور اليقطين
الأمن السيبراني يحث على تحديث منتجات Drupal لمواجهة ثغرة عالية الخطورة
الجيش الأمريكي يُكمل جولة إضافية من الضربات على إيران
المزارع الريفية في المدينة المنورة.. وجهة صيفية تنعش الأمسيات وتستقطب الأهالي والزوار
أنهى قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، 1100 طلب تقدم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية بعد التحقق من صحتها خلال عام 1441هـ.
وأوضح مدير العلاقات العمالية بالمكتب عايد بن عويض العطوي أنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية وهي 20 يوماً، ويحق للعامل إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة لا يسمح أن يعود العامل لصاحب العمل القديم ويحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره، كما شمل عدد صرف مستحقات العمالة المتوفين 17.

وأوضح العطوي أنه في حال ثبوت أن البلاغ كيدي للمرة الأولى تعاقب المنشأة بإيقاف خدمات الوزارة بما فيها الاستقدام لمدة عام باستثناء تجديد رخص العمل، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تعاقب بإيقاف خدمات الوزارة عن المنشاة لمدة 3 سنوات بما فيها الاستقدام باستثناء تجديد رخص العمل وفي حالة المرة الثالثة تعاقب المنشاة بإيقاف خدمات الوزارة عنها لمدة 5 سنوات بما فيها الاستقدام باستثناء تجديد رخص العمل. 