القادسية يتوج بدرع التفوق العام للمصارعة بـ156 ميدالية
حرس الحدود: إحباط تهريب 4 آلاف قرص من الإمفيتامين المخدر
مجلس شؤون الأسرة يطلق حملة “لأجل الأسرة”
اليوم.. المحكمة العليا تدعو لتحري هلال شهر ذي الحجة
الإمارات: حريق إثر هجوم بمسيرة على محطة براكة النووية
“إحسان” تعزز أثرها الإنساني خلال موسم حج 1447هـ
“الشؤون الإسلامية” تكثّف برامج التوعية الشرعية في مصليات فنادق المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام
طلاب وطالبات “تعليم الرياض” يفوزون بـ4 جوائز كبرى وخاصة في “آيسف 2026”
أمانة الشرقية تستعرض تجارب التنمية الحضرية في المنتدى الحضري العالمي الـ13
“زاتكا”: خدمة تتبع الشحنة متاحة للمستوردين الأفراد
أنهى قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، 1100 طلب تقدم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية بعد التحقق من صحتها خلال عام 1441هـ.
وأوضح مدير العلاقات العمالية بالمكتب عايد بن عويض العطوي أنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية وهي 20 يوماً، ويحق للعامل إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة لا يسمح أن يعود العامل لصاحب العمل القديم ويحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره، كما شمل عدد صرف مستحقات العمالة المتوفين 17.

وأوضح العطوي أنه في حال ثبوت أن البلاغ كيدي للمرة الأولى تعاقب المنشأة بإيقاف خدمات الوزارة بما فيها الاستقدام لمدة عام باستثناء تجديد رخص العمل، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تعاقب بإيقاف خدمات الوزارة عن المنشاة لمدة 3 سنوات بما فيها الاستقدام باستثناء تجديد رخص العمل وفي حالة المرة الثالثة تعاقب المنشاة بإيقاف خدمات الوزارة عنها لمدة 5 سنوات بما فيها الاستقدام باستثناء تجديد رخص العمل. 