واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا برسوم تصل إلى 50%
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية
رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعلن تشكيل حكومته
الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع
تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بعسير
موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق
السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
أكدت النيابة العامة أن المادة (١١٨) من نظام الأوراق التجارية جرمت كل صور المساس بالكفاية الذاتية للشيك.
وأوضحت النيابة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أن الشيك أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع دائمًا، وليس أداة ائتمان، ويطالب بقيمته في التاريخ الذي أعطي فيه، حماية للشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس جريانه محل النقد.
وأضافت أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقوم حال الإقدام بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1/ إذا سحب شيكًا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
2/ إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
3/ إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
3/ إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
4/ إذا ظهر أو سلم شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
5/ إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكًا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
وأوضحت النيابة العامة العقوبة المترتبة على ذلك وهي كالتالي:
وختم النيابة العامة بقولها “إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
