فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيران
الاتحاد الأوروبى: نبحث سبل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
بمتابعة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بـ”حالة عمار” تستقبل طلائع ضيوف الرحمن بمنظومة دقيقة وخدمات متواصلة
لمكافحة السمنة.. خبراء يدعون لتطبيق أسبوع الـ4 أيام في بريطانيا
رعب في مطار بالما.. طائرة تصطدم بطائر وتفقد السيطرة أثناء الهبوط
الأمم المتحدة تحذر من اتساع الصراع في السودان
نيابةً عن القيادة.. وزير البلديات والإسكان يرأس وفد المملكة بالمنتدى الحضري العالمي
الثقافة تفتح باب التقديم على برنامج الدعم مقابل الأداء للمنظمات غير الربحية
فنون العلا تُعزّز حضورها العالمي بمشاركة 20 فنانًا في بينالي البندقية 2026
غرفة الأحساء تُنظّم لقاءين وظيفيين بـ250 فرصة عمل جديدة
أصدر محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، قرارًا بتعديل الفقرة (23- 5) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية.
وأصبحت الفقرة بالنص الآتي:
فصل الخدمة الكهربائية بسبب العبث في العداد أو التوصيلات في حالة اكتشاف مقدم الخدمة لأي عبث بعداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو توصيلاته، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
يقوم مقدم الخدمة بضبط المخالفة وتوقيع المنسوب له المخالفة على محضر الضبط، وإعطائه مهلة لمدة (7) أيام عمل لمراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة وتسوية المبالغ المترتبة على المخالفة، وفي حال تعذّر توقيع المنسوب له المخالفة على محضر الضبط يقوم مقدم الخدمة بوضع ملصق على العداد أو مدخل المنشأة وإرسال رسالة نصية على جواله تفيد بوجود مخالفة عبث بالعداد مع ضرورة مراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة خلال (20) يوم عمل للتوقيع على محضر الضبط، أو تعبئة نموذج الاعتراض على المخالفة وتوقيعه عليه، وذلك من خلال بيانات المنسوب له المخالفة المحدثة لدى مقدم الخدمة والمرتبطة بنظام أبشر، أو عن طريق أرقام الجوال المرتبطة بحسابات السداد وفقًا للإجراءات التي تضعها الهيئة، وفي حال كان المنسوب له المخالفة مؤسسة أو شركة يتم إرسال الرسالة على الجوال المسجل في سجل الشركة أو المؤسسة لدى وزارة التجارة.
وتضمن التعديل مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (22- 2) من هذا الفصل، إذا لم يقم المنسوب له المخالفة بمراجعة مكتب مقدم الخدمة خلال المهلة المحددة يتم إضافة مبلغ تقدير الاستهلاك المفقود الناتج عن المخالفة في فاتورته القادمة، وفي جميع الأحوال يتم التوضيح في الرسالة النصية المرسلة للمنسوب له المخالفة بأنه يحق له الاعتراض على المخالفة المنسوبة له عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بمقدم الخدمة، أو مراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة ليتم رفع الاعتراض عن طريق مقدم الخدمة إلى الهيئة، ويحيل مقدم الخدمة المخالفة بكامل مرفقاتها إلى الهيئة متضمنة ما يثبت أنه تم إجراء اللازم، حسب الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه الفقرة.
وبيّن التعديل أنه لا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المنسوب له المخالفة أو إلزامه بدفع المبالغ المترتبة على المخالفة إذا كانت المخالفة قد أحيلت إلى الهيئة، وعلى مقدم الخدمة تعليق المبالغ المترتبة على المخالفة في فاتورة الاستهلاك وعدم تأثير هذه المبالغ على فصل الخدمة أو سداد الاستهلاك الشهري لحين البت في المخالفة من قبل الهيئة، وفي جميع الأحوال يتم إحالة المخالفة للهيئة لاتخاذ قرار بشأنها وتحصيل الغرامة المترتبة عليها حال إقرارها لصالح الهيئة.