مقتل وإصابة 13 شخصًا في إطلاق نار خلال حفلة بنورث كارولاينا
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود
خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر
هيئة النقل: ضبط 741 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
صندوق تنمية الموارد البشرية يحقق جائزة أفضل فريق في دول مجلس التعاون
جورجيا تعتقل 3 صينيين لمحاولتهم شراء يورانيوم بـ400 ألف دولار
حساب المواطن يحدد موعد استيفاء شروط الأهلية للدفعة الجديدة
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كجم من القات في عسير
أمير الشرقية يفتتح معرض وظائف 2025م.. غدًا
خطوة غير معتادة.. البنتاغون يقبل هدية ضخمة لدفع رواتب جنوده
قالت النيابة العامة: إن الحماية الجنائية تمتد تجاه بعض الممارسات الطبية وتغمرها رعاية للمصلحة المحمية فيها وتعلقها بالأنفس، وذلك طبقًا لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات.
وبحسب المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، بالنسبة للممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، فتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
4- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.