إجراءات رقمية وتنظيمية تختصر زمن استقبال الحجاج إلى دقيقتين
عبدربه منصور هادي.. مسيرة قائد واجه العواصف وتمسك بالدولة اليمنية
ضوابط نظامية تحكم تصوير الحوادث والمواقف في الأماكن العامة
رفع توطين المشتريات يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل
سلمان للإغاثة يوزع 3.400 أضحية في عدة مناطق بسوريا
القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام.. انضباط أمني ويد حانية
توديع ضيوف الرحمن عبر منفذ الحديثة ومدينة الحجاج بالشقيق بعد إتمام مناسك الحج
هدية الملك سلمان من المصاحف ترافق الحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز
غزل الصوف.. حرفة تراثية عريقة تُقاوم الحداثة وتُحيي الهوية الثقافية
جوازات منفذ جديدة عرعر تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات الحجاج
قالت النيابة العامة: إن الحماية الجنائية تمتد تجاه بعض الممارسات الطبية وتغمرها رعاية للمصلحة المحمية فيها وتعلقها بالأنفس، وذلك طبقًا لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات.
وبحسب المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، بالنسبة للممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، فتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
4- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.