ترتيب دوري روشن بعد حسم الاتحاد للقب
موسم حج 1446 .. وزارة الصحة تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية بـ8 لغات
ضبط 2144 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
سلمان للإغاثة يوزّع 250 قطعة من الملابس للأسر الأكثر احتياجًا في دمشق
بثلاثية في الرائد.. الاتحاد يحسم لقب دوري روشن
هوية المملكة ودورها في الاستراتيجيات الوطنية بندوة مكتبة الملك عبدالعزيز
خالد بن عبدالله الحربي يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم
إطلاق النسخة الثالثة من معرض إينا 3 في الرياض بمشاركة واسعة
الاتحاد يتفوق على الرائد بثنائية في الشوط الأول
مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية تحصد جائزة الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2025م
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني جميع محاكم المملكة، بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام بما فيها المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وقال الدكتور الصمعاني في تعميم إن الأمر رقم (أ/218) في 25/3/ 1441 القاضي بأن لا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.
ولفت التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17/10/ 1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.