أم القرى تنشر تفاصيل لائحة رسوم العقارات الشاغرة
ضبط مواطن رعى 65 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
قرار وزاري بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
الجميع بيأخذ آيفون.. التجارة تضبط متجرًا إلكترونيًا لبيع العطور ضلّل المستهلكين
الداخلية تصدر دليل تعليمات وإرشادات المحافظة على أمن وسلامة الحجاج
الهاتف المجاني للشؤون الإسلامية يجيب عن استفسارات الحجاج بـ14 لغة عالمية
الأمر بالمعروف توظّف 15 خدمة رقمية لتوعية الحجاج في حج 1447هـ
صناعة العقال في جازان.. حرفةٌ تراثيةٌ تحفظ تفاصيل الهوية العربية
الدفاع المدني تعزز أعمالها الميدانية في المسجد النبوي خلال موسم حج 1447هـ
الهلال الأحمر يكثّف جاهزيته الإسعافية في المسجد الحرام ليوم الجمعة
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني جميع محاكم المملكة، بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام بما فيها المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وقال الدكتور الصمعاني في تعميم إن الأمر رقم (أ/218) في 25/3/ 1441 القاضي بأن لا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.
ولفت التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17/10/ 1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.