الجيش الأميركي: استهدفنا الدفاعات الجوية والصواريخ والمسيرات الإيرانية
المرور: ترك مسافة آمنة يقلل مخاطر الحوادث على الطرق
الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي قادمة من إيران
موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية على الشرقية
ترامب: وفاة ليندسي غراهام طبيعية ولا علاقة لها بنظريات المؤامرة
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق
سكون الطبيعة وبريق النجوم يرسمان مشهدًا ليليًا آسرًا في محمية الإمام تركي
ضبط مخالف لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي
المماشي الرياضية بنجران من الوجهات المفضلة خلال الإجازة الصيفية
سعود بن نايف ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني جميع محاكم المملكة، بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام بما فيها المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وقال الدكتور الصمعاني في تعميم إن الأمر رقم (أ/218) في 25/3/ 1441 القاضي بأن لا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.
ولفت التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17/10/ 1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.