رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن مواعيد الجولات 33 – 30 وجدولة المباريات المؤجلة
الكرملين: أمريكا رفضت مبادرتنا بنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا
الرياض آرت يكشف عن 75 عملًا فنيًّا ضمن مجموعة الأعمال الفنية الدائمة في الرياض
أمطار الطائف تنعش الأجواء وتروي الأرض
الرئيس اللبناني: جهود الأمير محمد بن سلمان الحكيمة والمتوازنة تدعم استقرار المنطقة
الحكومة الرقمية تطلق مؤشر قياس التحول الرقمي 2026
#يهمك_تعرف | الأولى من نوعها بالمملكة.. إطلاق منصة “تأمّن” لتعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم التأمينية
24 قتيلاً وجريحًا في إطلاق بمدرسة تركية
“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج “مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي”
“وقاء” يستعرض تقنية جديدة للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني جميع محاكم المملكة، بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام بما فيها المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وقال الدكتور الصمعاني في تعميم إن الأمر رقم (أ/218) في 25/3/ 1441 القاضي بأن لا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.
ولفت التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17/10/ 1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.