قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1872/ل.س/2020 لعام 1441هـ بتاريخ 1441/06/16هـ الموافق 2020/02/10م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد فارس بن فهد بن راشد الخوصان، وأسماء بنت عبدالرحمن بن إبراهيم الشريدة، وخالد بن حزوم بن فهيد القفيعي الشمري، وخالد بن عبدالله بن حمد البليهد، وفهد بن إبراهيم العبدالله العمرو، وفواز بن عبدالعزيز بن جمعان الغامدي.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة السعودية للنقل الجماعي، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2013/07/18م إلى تاريخ 2014/05/28م.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقًا للتفصيل الآتي:
فرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مائة ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,211,326.90) مليونان ومائتان وإحدى عشر ألفًا وثلاثمائة وستة وعشرون ريالًا وتسعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
فرض غرامة مالية مقدارها (60,000) ستون ألف ريال.
إلزامها بدفع مبلغ قدره (4,880,368.55) أربعة ملايين وثمانمائة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون ريالًا وخمسة وخمسون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
منعها من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
فرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (95.445) أربعمائة وخمسة وأربعون ريالًا وخمسة وتسعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
فرض غرامة مالية مقدارها (90,000) تسعون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (11,828,799.05) أحد عشر مليونًا وثمانمائة وثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالًا وخمس هللات، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
فرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (223,461.80) مائتان وثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة وواحد وستون ريالًا وثمانون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
منعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
فرض غرامة مالية مقدارها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ مقداره (222,212) مائتان واثنان وعشرون ألفًا ومائتان واثنا عشر ريالًا إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين فواز بن عبدالعزيز بن جمعان الغامدي، وخالد بن عبدالله بن حمد البليهد، وفهد بن إبراهيم العبدالله العمرو.
كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).