مطار الملك خالد الدولي: تأكدوا من حالة الرحلات قبل التوجه للمطار
إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول تزامنًا مع العملية العسكرية ضد إيران
طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار
الخطوط السعودية تعلن إلغاء عدد من الرحلات مؤقتًا
سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران
خلال أسبوع.. ضبط 19077 مخالفًا بينهم 10 متورطين في جرائم مخلة بالشرف
لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن
طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء
قالت النيابة العامة: إن الحماية الجنائية تمتد تجاه بعض الممارسات الطبية وتغمرها رعاية للمصلحة المحمية فيها وتعلقها بالأنفس، وذلك طبقًا لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات.
وبحسب المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، بالنسبة للممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، فتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
4- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.