إم بي سي ميديا تعلن إطلاق «MMS Sports» شلالات خيرة في الباحة.. أيقونة سياحية جنوب غرب السعودية وجهات وفعاليات السعودية السياحية تأسر أنظار الزوار في معرض سوق السفر العربي 2024 باير ليفركوزن يضرب موعدًا مع أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع و«داو جونز» يواصل مكاسبه لليوم السابع على التوالي استشاري: احذروا ممارسة الرياضة في ثلاث حالات مجموعة البحري تعلن عن وظائف في ثلاث مدن أبل تقدم الـ«M4».. تعرف على مميزات أول رقاقة مخصصة للذكاء الاصطناعي رونالدو يُكرر إنجازًا فريدًا بالدوري السعودي ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر اليوم
قالت النيابة العامة: إن الحماية الجنائية تمتد تجاه بعض الممارسات الطبية وتغمرها رعاية للمصلحة المحمية فيها وتعلقها بالأنفس، وذلك طبقًا لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات.
وبحسب المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، بالنسبة للممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، فتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
4- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.