دوارات حائل.. مجسمات جمالية تعزز المشهد الحضري وتُثري الهوية البصرية
الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز
استمرار الجهود الميدانية لقوات الدفاع المدني بالحج بالمنطقة المركزية والمسجد النبوي
رُصد البدر الأخير من عام 1447هـ في سماء الشمالية
ملكية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترسي 6 مواقع تطويرية بـ 13.3 مليار ريال
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة
وظائف شاغرة بشركة أكوا باور
العناية بالحرمين تحدد أوقات زيارة معرضي عمارة المسجد النبوي ونوادر المخطوطات
ابتهالات الختام.. دعوات الحجاج ترتفع إلى السماء في رحاب المسجد الحرام
قالت النيابة العامة: إن الحماية الجنائية تمتد تجاه بعض الممارسات الطبية وتغمرها رعاية للمصلحة المحمية فيها وتعلقها بالأنفس، وذلك طبقًا لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات.
وبحسب المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، بالنسبة للممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، فتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
4- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.