بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية
المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة
ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30
#يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو
بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها
الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية
زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا
“هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني جميع محاكم المملكة، بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام بما فيها المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وقال الدكتور الصمعاني في تعميم إن الأمر رقم (أ/218) في 25/3/ 1441 القاضي بأن لا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.
ولفت التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17/10/ 1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.