قوات أمن الحج تضبط 6 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
الدرعية يحقق إنجازًا تاريخيًا ويصعد إلى دوري المحترفين السعودي
منظومة الطاقة والتشغيل في المسجد النبوي تخدم ضيوف الرحمن بكفاءة
وزير الصحة يزور مركز عمليات الحج التابع “للغذاء والدواء” ويتفقد جاهزية خدماته
زيلينسكي يرفض مقترح ميرتس بشأن وضع خاص لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي
ترامب: نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إيران
المدينة المنورة تودّع ضيوف الرحمن المتجهين إلى المشاعر المقدسة وتستقبل زوار الداخل
المركز الوطني لسلامة النقل يستعرض تقنياته الحديثة في ملتقى إعلام الحج 2026
أمانة جدة تعزز جاهزية الطرق والمحاور الرئيسة لموسم حج 1447هـ
“حافلات المدينة” تُفعّل خدمة النقل الترددي للمسجد النبوي ومسجد قباء يوم عرفة وصلاة العيد
أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حرصها على أن تكون خطوات تقديم الشكوى إلى مقدم الخدمة الكهربائية واضحة ومتاحة وميسرة، وذلك في حالة لم يكن المستهلك راضياً عن بعض الخدمات المقدمة أو واجه تقصيراً في الحصول على الخدمة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن المستهلك هو محور اهتمامها، حيث تبين اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة بالتفصيل حقوق المستهلكين إزاء مقدمي الخدمة الكهربائية، وواجباتهم .
وأشارت الهيئة إلى أن المستهلك قد لا يكون راضياً عن بعض الخدمات المقدمة له، مثل: ( التأخير في إيصال الخدمة، وحساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة، وتعريفة الاستهلاك المطبقة على استهلاكه ، و فصل الخدمة أو التأخر في إعادتها، والتعامل مع الشكاوى والتأخر في حلها، وانقطاع الخدمة الكهربائية بصورة متكررة.
وبينت الهيئة أنه لضمان حقوق المستهلكين فإنه في حال وقوع أي من هذه الحالات فإن عليه اتباع الخطوات الآتية:
1- التواصل مع مقدم الخدمة وتقديم شكواه إليه.
2- يلتزم مقدم الخدمة بحل شكاوى الفواتير المقدمة له من المستهلكين خلال (10) أيام عمل، و (30) يوم عمل للشكاوى الأخرى.
3- إذا لم يكن المستهلك راضياً بنتيجة حل الشكوى من قبل مقدم الخدمة، فيمكن للمستهلك تقديم شكواه إلى الهيئة من خلال الموقع الكتروني للهيئة ( www.ecra.gov.sa ) أو الاتصال بهاتف الهيئة المجاني (8001259000).
4- إذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى التي توصلت لها الهيئة فبإمكانه التقدم مباشرة إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء).
5- إذا لم يقتنع المستهلك بقرار لجنة فض المنازعات، فإنه يحق له أن يتظلم منه لدى المحكمة الإدارية خلال فترة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ويمكن للمستهلكين الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم من خلال دليل تقديم الخدمة الكهربائية المنشور على موقع الهيئة.