منظومة متكاملة للعناية بالمصاحف في المسجد النبوي تشمل الترجمة والتنظيم
رئيس المالديف يزور المسجد النبوي
الكويت: رصد 14 صاروخًا باليستيًّا و46 مسيرة خلال الساعات الـ24 الماضية
ارتفاع سعر القمح الروسي وسط قوة الطلب ومخاوف من الحرب
أمطار غزيرة على منطقة نجران
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية الأردن
صعود سعر الغاز الأمريكي مع اقتراب الصادرات من مستويات قياسية
أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى الجمعة
مسام ينزع 1.231 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
ترامب عن مهلة إيران: غدًا هو الموعد النهائي
حددت مسودة نظام التعاملات والثقة الرقمية 5 مخالفات تستوجب إيقاع عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية بنحو مليوني ريال على المخالفين.
وأوضحت المسودة أن المخالفات الخمسة تتضمن: الدخول لخدمة ثقة رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي، أو انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفاً بأنه مفوض بالخدمة، وكذلك تزوير سجل أو توقيع أو ختم أو أي من خدمات الثقة الرقمية.
وتشمل المخالفات، تقديم معلومات خاطئة عمداً إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية، ونشر توقيع أو ختم رقمي مزور أو ملغى.
وتوعد النظام كل من يقوم بتزوير أو استعمال سجل أو توقيع أو ختم رقمي بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً، وكذلك السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور خاتم جهة غير عامة.
وتضمنت العقوبات السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لمن زور خاتماً أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية.