انفجاران في دمشق يسفران عن إصابة 18 شخصًا
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض والإسكندرية
وظائف شاغرة لدى شركة ساتورب
وظائف شاغرة في شركة كدانة
وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي
بدء التسجيل بكليات ومعاهد الهيئة الملكية في ينبع عبر منصة قبول
خبير عالمي: رؤية 2030 تعيد صياغة نماذج التحول الاقتصادي
رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات مكة المكرمة
رياح نشطة على منطقة تبوك
سبيس إكس تطلق 81 قمرًا صناعيًا جديدًا
حددت مسودة نظام التعاملات والثقة الرقمية 5 مخالفات تستوجب إيقاع عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية بنحو مليوني ريال على المخالفين.
وأوضحت المسودة أن المخالفات الخمسة تتضمن: الدخول لخدمة ثقة رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي، أو انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفاً بأنه مفوض بالخدمة، وكذلك تزوير سجل أو توقيع أو ختم أو أي من خدمات الثقة الرقمية.
وتشمل المخالفات، تقديم معلومات خاطئة عمداً إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية، ونشر توقيع أو ختم رقمي مزور أو ملغى.
وتوعد النظام كل من يقوم بتزوير أو استعمال سجل أو توقيع أو ختم رقمي بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً، وكذلك السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور خاتم جهة غير عامة.
وتضمنت العقوبات السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لمن زور خاتماً أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية.