الأمر بالمعروف تسخر إمكاناتها لخدمة الحجاج بـ65 مركزًا و15 خدمة تقنية
الصميل.. وعاء تراثي لحفظ اللبن والسمن ويحكي قصة أجيال
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة التركي
وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع في 3 مدن
ضخ أكثر من 243 مليون سلعة أساسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية قطر
مدير الأمن العام يعلن اعتماد الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم حج 1447هـ
خيام المشاعر المقدسة.. جودة تصنيع وكفاءة تشغيل
مسجد الجعرانة.. شاهد تاريخي وميقات ارتبط بسيرة النبي
قطار الحرمين ينقل أكثر من 800 ألف راكب منذ إطلاق خطة تشغيل موسم حج 1447هـ
حددت مسودة نظام التعاملات والثقة الرقمية 5 مخالفات تستوجب إيقاع عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية بنحو مليوني ريال على المخالفين.
وأوضحت المسودة أن المخالفات الخمسة تتضمن: الدخول لخدمة ثقة رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي، أو انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفاً بأنه مفوض بالخدمة، وكذلك تزوير سجل أو توقيع أو ختم أو أي من خدمات الثقة الرقمية.
وتشمل المخالفات، تقديم معلومات خاطئة عمداً إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية، ونشر توقيع أو ختم رقمي مزور أو ملغى.
وتوعد النظام كل من يقوم بتزوير أو استعمال سجل أو توقيع أو ختم رقمي بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً، وكذلك السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور خاتم جهة غير عامة.
وتضمنت العقوبات السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لمن زور خاتماً أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية.