المرور: احذروا المراوغة بين المركبات
التأمينات: اكتمال صرف معاشات سبتمبر بقيمة 12 مليار ريال
مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب
الكارتلات تصعد الصراع في المكسيك.. مخدرات ومسيرات وعصابات
7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بصحة وأمان
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
أجواء الخريف.. ضباب وأمطار تعكس جمال الطبيعة في عسير
“اتحاد الهجن” ينشر قائمة المواد المحظورة قبل انطلاق مهرجان ولي العهد
جامعة الأمير مقرن تعلن بدء التسجيل في برامج الدبلومات المهنية
سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب في نيجيريا
حددت مسودة نظام التعاملات والثقة الرقمية 5 مخالفات تستوجب إيقاع عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية بنحو مليوني ريال على المخالفين.
وأوضحت المسودة أن المخالفات الخمسة تتضمن: الدخول لخدمة ثقة رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي، أو انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفاً بأنه مفوض بالخدمة، وكذلك تزوير سجل أو توقيع أو ختم أو أي من خدمات الثقة الرقمية.
وتشمل المخالفات، تقديم معلومات خاطئة عمداً إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية، ونشر توقيع أو ختم رقمي مزور أو ملغى.
وتوعد النظام كل من يقوم بتزوير أو استعمال سجل أو توقيع أو ختم رقمي بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً، وكذلك السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور خاتم جهة غير عامة.
وتضمنت العقوبات السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لمن زور خاتماً أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية.