القبض على مخالفَيْن لتهريبهم 17 كيلو قات في عسير
الزهور الموسمية في عسير تعزز جودة العسل وتحدد خصائصه الطبيعية
النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11213.59 نقطة
الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى والصغرى ومتى تُقاسان
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
الغذاء والدواء تُعلِّق تسجيل مصنع أوروبي بعد رصد تجاوزات حرجة في التصنيع الدوائي
6,551 ميجاواط سعة مشاريع الطاقة المتجددة المُشغلّة حتى نهاية 2024م
إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تختتم أعمال موسم حج 1446هـ
قالت النيابة العامة: إن الحماية الجنائية تمتد تجاه بعض الممارسات الطبية وتغمرها رعاية للمصلحة المحمية فيها وتعلقها بالأنفس، وذلك طبقًا لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات.
وبحسب المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، بالنسبة للممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، فتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
4- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.