2 أغسطس 2027م.. كسوف كلي نادر يحوّل نهار بعض مناطق السعودية إلى ظلام مؤقت
أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة طريق الملك فهد بالدمام
تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
المرور لقائدي المركبات: افحصوا ضغط الإطارات قبل كل رحلة
ترامب: إيران ترغب في التفاوض.. والهجمات ستتواصل حتى أقول كفى
موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية ورياح على المنطقة الشرقية
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل 85.95 دولارًا للبرميل
سلمان للإغاثة ينفّذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة
موجة حر وعواصف تضرب كندا وتحذيرات من تدهور جودة الهواء
قالت النيابة العامة: إن الحماية الجنائية تمتد تجاه بعض الممارسات الطبية وتغمرها رعاية للمصلحة المحمية فيها وتعلقها بالأنفس، وذلك طبقًا لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات.
وبحسب المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، بالنسبة للممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، فتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
4- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.