وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن ستزيد الألم الاقتصادي لـ إيران
نائب أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2026
وظائف شاغرة بـ شركة سيبراني
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين
تعليم الرياض: الدراسة اليوم الخميس عن بعد في عدد من المحافظات
البيت الأبيض: لم نطلب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
القيادة المركزية الأمريكية: 5 آلاف جندي ينفذون مهمة حصار الموانئ الإيرانية
المملكة تعزي حكومة وشعب تركيا في ضحايا حادث المدرسة في كهرمان مرعش
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن
وظائف هندسية شاغرة بـ مصفاة سامرف
قالت النيابة العامة: إن الحماية الجنائية تمتد تجاه بعض الممارسات الطبية وتغمرها رعاية للمصلحة المحمية فيها وتعلقها بالأنفس، وذلك طبقًا لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات.
وبحسب المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، بالنسبة للممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، فتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
4- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.