السيبراني يحذر: حدثوا أجهزة Apple
وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع مع المرض
تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض
تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم
عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025
إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011
قناة بنما تتوقع تراجع عائداتها بنسبة 7.4 % خلال السنة القادمة
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق
أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني جميع محاكم المملكة، بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام بما فيها المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وقال الدكتور الصمعاني في تعميم إن الأمر رقم (أ/218) في 25/3/ 1441 القاضي بأن لا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.
ولفت التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17/10/ 1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.