كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
قضت محكمة استئناف أبو ظبي، بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي برفض دعوى تعويض أقامتها امرأة على زميلتها في العمل، بعد أن اتهمتها بسبها بعبارات تخدش شرفها.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكية برفع دعوى قضائية على زميلتها بالعمل، طالبت فيها بإلزامها بأداء مبلغ 51 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية بعد سبها وتشويه سمعتها، وهو ما نفته المحكمة حينما براءتها بحكم صار نهائيًّا وباتًّا.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى؛ تأسيسًا على أنه لم يثبت للمحكمة أن المشكو ضدها زميلتها بالعمل كانت تتعمد الإضرار بالشاكية عندما قدمت الشكوى ضدها، وأن القضاء ببراءة الشاكية بني على عدم كفاية الأدلة، ولم يثبت من الأوراق قصد الإضرار عند تقديم الشكوى، ولم يلقَ هذا القضاء قبولًا لدى الشاكية، فاستأنفته، بحسب البيان الإماراتية.
وأشارت الشاكية في صحيفة الاستئناف، إلى أن النيابة حققت في الشكوى السابقة المقدمة من زميلتها، وتم إحالتها إلى المحاكمة بتهمة السب، بما يخدش شرفها واعتبارها لكن المحكمة قضت بالبراءة، كما أن المحكمة في حكمها المستأنف أغفلت المستندات المرفقة التي تثبت كذب زميلتها، كما أنه تم عمل تحقيق داخلي لدى جهة العمل ولم يثبت صحة ادعاءاتها ووفقًا للأوراق.
ولفتت إلى أن الخلافات بين الطرفين كانت بسبب علاقة العمل على الترقيات، الأمر الذي لا يستوجب تقديم شكوى للشرطة، سيما وأن زميلتها قدمت شكوى قبلها لجهة العمل، وتم التحقيق فيها وحفظها لعدم تقديم الدليل عليها؛ مما يدل على الكيدية في الشكوى.
وأوضحت أن المشكو ضدها تقدمت ببلاغها للنيابة ضد الشاكية، مقررة أنها قامت بسببها وتشويه سمعتها وتولت النيابة التحقيق ورأت أن الاتهام جدير أن يحرك جنائيًّا فأحالتها للمحكمة، لكن المحكمة قضت بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، ولم تكن البراءة على أساس عدم صحة الواقعة أو عدم صحة إسنادها، مما يرفع قصد الكيد لدى المشكو ضدها، لتصدر المحكمة حكمًا برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الشاكية بالمصاريف.