ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي
الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم
ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة
الأدب والنشر تدشّن جناح السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026
الغيوم تكسو سماء مكة المكرمة وتضفي أجواء مبهجة
ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك
البحرين تسلّم العراق احتجاجًا رسميًا على هجمات المسيرات
وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع مع نظيره المصري
القيادة الأمريكية تبدأ فرض سيطرتها البحرية في خليج عُمان وبحر العرب
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم نص قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل نظام العمل بعد الموافقة الملكية.
ونص قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 6-1-1442هـ ما يلي:
الموافقة على تعديل نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426هـ، على النحو الآتي:
1- حذف المادتين (التاسعة والأربعين بعد المائة) و (الخمسين بعد المائة).
2- إضافة مادة يكون ترتيبها (الحادية والثلاثين بعد المائة مكرر)، بالنص الآتي:
“يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر – دائماً أو مؤقتاً – تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية”.
3- تعديل المادة (السادسة والثمانين بعد المائة)، لتكون بالنص الآتي:
“لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ونشرت الجريدة المرسوم الملكي الخاص بهذا التعديل وجاء فيه :
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ .
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ .
وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/97) بتاريخ 17-3-1418هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (17) بتاريخ 6-1-1442هـ .
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على إعمال أحكام المواد (الرابعة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والخامسة والثلاثين) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) بتاريخ 19-10-1441هـ، وكذلك الأحكام الأخرى المتصلة أو المرتبطة بها الواردة في النظام المشار إليه، اعتباراً من تاريخ 14-2-1442هـ، وذلك استثناءً من حكم المادة (الثالثة والستين) من النظام.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود