النيابة العامة توضح عقوبة الاحتيال عبر قنوات التعليم عن بعد

الأربعاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٠ الساعة ٣:٢٥ مساءً
النيابة العامة توضح عقوبة الاحتيال عبر قنوات التعليم عن بعد
المواطن - الرياض

حذرت النيابة العامة من استغلال قنوات التعليم عن بعد للاحتيال المعلوماتي أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو إرسال رسائل تنطوي على روابط إلكترونية مضللة، للاستيلاء أو الوصول لبيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق وما تُتيحه من خدمات.

سلوكيات محظورة عبر قنوات التعليم عن بعد

وأوضحت النيابة العامة عددًا من المفاهيم المرتبطة بعملية التعليم عن بعد وما قد يصاحبها من عمليات احتيال وانتحال للصفة أو الولوج غير المشروع للمعلومات الشخصية.

  • الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
  • الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام.
  • الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

وأضافت النيابة العامة أنه طبقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية فإنه يعاقب كل شخص يرتكب أية من الجرائم المعلوماتية الآتية:

  • الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
  • الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات بالسجن السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

التعليم عن بعد الاحتيال