الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي عدوان سافر وانتهاك صارخ للسيادة
طيران ناس يعلن تمديد تعليق عدد من رحلاته إلى بعض الوجهات الدولية
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤجل مبارياته نتيجة الوضع في الشرق الأوسط
الصناعة تبدأ المنافسة على رخص الكشف في 8 مواقع تعدينية بمساحة 1,878 كم²
مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على إرث يعود لـ 13 قرنًا بتجديد مسجد المسقي في أبها
المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى 2,682,221 اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911
وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة
غرق ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد استهدافها من الحرس الثوري
السعودية ودول “أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا
“سوق القيصرية” ملتقى السعوديين والخليجيين.. ولياليه تظاهرة ثقافية
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الأحد، ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني، التي يجب التقيد بها في أي مادة إعلانية، حتى لا يقع المعلن في دائرة مخالفة الأنظمة.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه يجب أن يتضمن الإعلان بياناً يوضح أنه مادة إعلانية، كما يُمنع تضمين الإعلان أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني، ويجب أن يتضمن الإعلان اسم المنتج، واسم التاجر، ووسائل الاتصال.
وأبانت أنه يمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، كما يجب أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزءا من العقد.
كما أوضحت وزارة التجارة، أنه يجب تمكين المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.
