الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور
الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور
فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي
القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام
السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية
مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى
الشرع: الشعب السوري فخور بالانتقال من الفوضى إلى الانتخابات
“زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة
المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الأحد، ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني، التي يجب التقيد بها في أي مادة إعلانية، حتى لا يقع المعلن في دائرة مخالفة الأنظمة.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه يجب أن يتضمن الإعلان بياناً يوضح أنه مادة إعلانية، كما يُمنع تضمين الإعلان أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني، ويجب أن يتضمن الإعلان اسم المنتج، واسم التاجر، ووسائل الاتصال.
وأبانت أنه يمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، كما يجب أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزءا من العقد.
كما أوضحت وزارة التجارة، أنه يجب تمكين المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.