غبار البوارح يبدأ من جنوب العراق ويؤثر في الشرقية والوسطى بالسعودية
ضبط 5,472 دراجة آلية مخالفة في مختلف المناطق
الوساطة السعودية بين الفرقاء تستند إلى مبادئ راسخة
وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 17 شخصًا لنقلهم 61 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة في شركة سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية
أكدت هيئة الزكاة والدخل أنه تفرض ضريبة بنسبة 5% من إجمالي قيمة بيع العقار مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع، ما لم يكن مستثنى من الضريبة.
وأوضحت الزكاة والدخل ردًّا على استفسار في هذا الشأن أنه يمكن الاطلاع على المادة الثالثة للحالات المستثناة من التصرفات العقارية من خلال الرابط التالي: هنا.
هي ضريبة تفرض على أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.
وأكدت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عددًا من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
وأوضحت الهيئة استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
كما يشمل قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).