في جامعة اليمامة .. الأفكار الطلابية تتحول لمشاريع تدعم رواد الأعمال
برعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق فعاليات منتدى “حوار الأمن والتاريخ” بالرياض
المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس
بيان سعودي باكستاني مشترك.. تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك
ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يوقعان على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك
تطبيق توكلنا يُطلق واجهة جديدة
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 0.25% لتصل إلى 4.25%
أوكرانيا: واشنطن أجازت أول شحنات أسلحة بتمويل حلفاء
غرق قارب ووفاة 50 سودانيًا قبالة سواحل ليبيا
برنامج ريف يوضح عدد مرات الاستفادة من الدعم
أكدت النيابة العامة أن المراسلات والخطابات والمطبوعات والطرود والمحادثات الهاتفية، مصونة وفق ضمانات عالية، ولا يجوز ضبطها أو مراقبتها إلا في الحالات التي يبينها النظام وبأمر أو إذن مُسبب من النائب العام محدود المدة وبصدد جريمة وقعت فعلًا واقتضت المصلحة ذلك.
وقالت النيابة العامة إنه وفقًا لما نصت عليه المادة السابعة من نظام الإجراءات الجزائية يحق للنائب العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسببًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.