الشرقية تتصدر مشهد الحالة المطرية بـ31 ملم في الخفجي
الخط العربي يزيّن أروقة وجنبات المسجد الحرام
ضبط مخالف رعى 74 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
إلغاء وتأخير عدد من رحلات الرياض بسبب تحديات تشغيلية بمطار الملك خالد
أيُّ مسجدٍ احتفظ بصدى لحظة تغيير اتجاه الصلاة؟
وزارة الدفاع تدشّن برنامج التحول المهني لتمكين العسكريين من الانتقال إلى المسارات المدنية
شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 درجة والباحة صفر مئوية
الأحد بداية فصل الشتاء 2025 فلكيًا
إحباط محاولة تهريب 187 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة في إرسالية طاولات طعام
خطيب المسجد الحرام: بعض الناس يدعون الأولياء ويستغيثون بهم وقد أبطل الله هذه الشبهة
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه سيتم استمرار العمل بحالات الإيجارات السكنية والتجارية كما هو معمول به سابقًا، وذلك بعد صدور قرار فرض ضريبة التصرفات العقارية.
في سياق متصل، نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
وأوضحت اللائحة أنه يعاقب كل من يقوم بارتكاب المخالفات التي تعد في حكم التهرب من ضريبة التصرفات العقارية بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة، وغرامة 5% من قيمة الضريبة غير المسددة على من لم يسددها خلال المدة المحددة.
وتضمنت حكم التهرب من سداد الضريبة، كتقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري أو اللجوء إلى أي حيلة أو ترتيب أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها، ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة.
ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
هي ضريبة تفرض على أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.
وأكدت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عددُا من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
وأوضحت الهيئة استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
كما يشمل قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).
يذكر أنه وفقًا للأمر الملكي الكريم تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
