مسام ينزع 1.408 ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
وظائف شاغرة لدى هيئة التأمين
وظائف شاغرة بـ مستشفى الموسى التخصصي
وظائف إدارية شاغرة في شركة بدائل
سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لزراعة القوقعة في الريحانية بتركيا
القبض على 5 مخالفين لتهريبهم الحشيش في عسير
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للطيران المدني
وظائف شاغرة في هيئة التخصصات الصحية
وظائف شاغرة بـ مجموعة الراشد في 4 مدن
راكان بن سلمان يستقبل مدير فرع الزراعة بالرياض ويطّلع على مشروعات الاستدامة
أكدت هيئة الزكاة والدخل أنه تفرض ضريبة بنسبة 5% من إجمالي قيمة بيع العقار مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع، ما لم يكن مستثنى من الضريبة.
وأوضحت الزكاة والدخل ردًّا على استفسار في هذا الشأن أنه يمكن الاطلاع على المادة الثالثة للحالات المستثناة من التصرفات العقارية من خلال الرابط التالي: هنا.
هي ضريبة تفرض على أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.
وأكدت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عددًا من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
وأوضحت الهيئة استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
كما يشمل قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).