عوالق ترابية على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
مصر تبيع سندات بـ 24 مليار جنيه
البنك المركزي السعودي يُصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة
كندا تمهل واشنطن 30 يومًا: إما تعديل الرسوم أو التصعيد
أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية
تيك توك يشيد بقرار ترامب منحه مهلة أخرى للعمل في أميركا
جامعة الأمير مقرن تفتح باب القبول للعام الدراسي 2025-2026م
وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
وظائف شاغرة في كدانة للتنمية والتطوير
جددت النيابة العامة التأكيد على العقوبات التي يتضمنها نظام المحاماة لمن ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهنة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.
وقالت النيابة العامة إن المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة تُعزز سبل الشراكة العدلية، وتُنمي الوعي القانوني المجتمعي، وتسمو بالثراء المعرفي، ويُشترط لمزاولتها اشتراطات يجب تلبيتها في ممارسة هذه المهنة، ويُحظر انتحال صفة المُحامي أو الممارسة لها خلافًا لأحكام نظام المحاماة.
وأضافت أن من ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهنة دون سند نظامي يعاقب بالسجن عام والغرامة بما يصل إلى 30 ألف ريال أو بهاتين العقوبتين.