بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي
هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟
الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
ألمانيا تستعين بالجيش لمراقبة الطائرات المسيرة
وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان
ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق السلام
مجمع الملك سلمان للغة العربية ونادي الصقور يُطلقان معجم مصطلحات الصقور
رصد تضاريس القمر في الليلة الدولية بـ سماء رفحاء
وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
جددت النيابة العامة التأكيد على العقوبات التي يتضمنها نظام المحاماة لمن ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهنة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.
وقالت النيابة العامة إن المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة تُعزز سبل الشراكة العدلية، وتُنمي الوعي القانوني المجتمعي، وتسمو بالثراء المعرفي، ويُشترط لمزاولتها اشتراطات يجب تلبيتها في ممارسة هذه المهنة، ويُحظر انتحال صفة المُحامي أو الممارسة لها خلافًا لأحكام نظام المحاماة.
وأضافت أن من ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهنة دون سند نظامي يعاقب بالسجن عام والغرامة بما يصل إلى 30 ألف ريال أو بهاتين العقوبتين.