السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية
البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية
الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 322 كيلو جرامًا من القات المخدر
صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد
بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا
الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين
مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند
وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا
أكدت النيابة العامة أن المراسلات والخطابات والمطبوعات والطرود والمحادثات الهاتفية، مصونة وفق ضمانات عالية، ولا يجوز ضبطها أو مراقبتها إلا في الحالات التي يبينها النظام وبأمر أو إذن مُسبب من النائب العام محدود المدة وبصدد جريمة وقعت فعلًا واقتضت المصلحة ذلك.
وقالت النيابة العامة إنه وفقًا لما نصت عليه المادة السابعة من نظام الإجراءات الجزائية يحق للنائب العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسببًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.