فيصل بن بندر يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية
استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
تعليم الرياض: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
جامعة جدة تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام 2026
النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض
المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب
خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي
السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي
وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية
الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1953/ ل.س/2020 لعام 1441هـ بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمه 44.400 ألف ريال.
وقالت الأمانة إنه إلحاقًا لإعلان هيئة السوق المالية بتاريخ 1436/06/26هـ الموافق 2015/04/15م، بشأن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1417/ل/د1/2014 لعام 1436هـ، وتاريخ 1436/01/26هـ الموافق 2014/11/19م مكتسب الصفة القطعية بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضد دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي، القاضي بإدانتها بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عمل من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، وإيقاع غرامة مالية عليها وفقًا للتفصيل الوارد في الإعلان المشار إليه أعلاه.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (في الدعوى المعاد قيدها بناءً على التماس إعادة النظر المقدم من دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي) رقم 1953/ل.س/2020 لعام 1441هـ وتاريخ 1441/11/22هـ الموافق 2020/07/13م، المؤيد لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 2785/ل/د1/2020 لعام 1441هـ وتاريخ 1441/09/06هـ الموافق 2020/04/29م، القاضي بثبوت مسؤولية عبدالله بن سعدون بن ضحيان العتيبي عن مخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، من خلال تقديمه توصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى بـ: “منتدى ساري للأسهم السعودية وبرامجها” من خلال الرابط: (هنا) ، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وقد تضمن القرار عدم مسؤولية دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي عن هذه المخالفات، استنادًا على إقرار والدها بأنه من قام بتلك المخالفات واستخدام الحسابين التابعين لها في تمرير تلك المخالفات التي تم إدانته بها. وقد انتهى منطوق القرار إلى الآتي:
أولًا: عدم إدانة دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
ثانيًا: إدانة عبدالله بن سعدون بن ضحيان العتيبي بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع العقوبات الآتية عليه:
1.غرامة مالية قدرها (22,200) اثنان وعشرون ألفًا ومائتا ريال؛ لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
2.غرامة مالية قدرها (22,200) اثنان وعشرون ألفًا ومائتا ريال؛ لمخالفته المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كما يحق لكل من أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).