مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
استدعاء أكثر من 4600 مركبة شيفروليه ترافيرس وGMC أكاديا لخلل خطير
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة
إطلاق مشروع مسح وتقييم الطرق بالتقنيات الذكية في الباحة
128 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الثالث 2025
8 فرص استثمارية مميزة في الطوال
التطوير المهني يطلق برنامجًا نوعيًا للمعلمين والمعلمات بالشراكة مع وزارة السياحة
التعليم تعلن عن موعد فتح برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية
ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في تبوك
أعلنت الهيئة العامة للنقل، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، لتنظيم النشاط بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
وأوضحت الهيئة أن اللائحة تهدف إلى تعزيز مستوى الجودة والتنافسية والخدمات التشاركية والرقابة وإيجاد فرص عمل واعدة للشباب السعودي.
ووفق المادة الثانية لا يجوز ممارسة نشاط النقل دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة إيقافه، وألا تسري أحكام اللائحة على أنواع البضائع التي تحددها وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة بالتنسيق مع الهيئة.
وبحسب المادة الرابعة يقتصر الترخيص لممارسة النشاط على المنشآت فقط، وألا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بما يلتزم به المرخص له لممارسة نشاط نقل البضائع بالالتزامات والشروط الأخرى المطلوبة على السائق أو المركبة والناقل وفقًا للائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية المعمول بها في المملكة.
وأقرت المادة السابعة جواز التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل آخر وفق ضوابط، أبرزها موافقة الهيئة وسريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل وأن يكون الترخيص ساري المفعول.
وأضافت الهيئة العامة للنقل أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: