مشروع محمد بن سلمان يطوّر مسجد أبو بكر الصديق ويعزز حضوره الديني والاجتماعي
قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يلاقي برشلونة والملكي يصطدم بـ سيتي
مصر: لا زيادات بالأسعار أو تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026
#يهمك_تعرف | مساند: توثيق الأجر الشهري متاح قبل إصدار الإقامة
#يهمك_تعرف | إيجار: 3 صلاحيات إلزامية لممثل السجل التجاري متعدد الملاك
صورة جديدة تكشف أسرار درب التبانة
ضبط مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي
القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية
تسبب سائق مركبة أثناء قيادتها بتهور وبسرعة زائدة دون تركه مسافة أمان كافية في الإمارات في صدم 4 مركبات، دافعًا إحداها باتجاه رصيف سير المشاة لتصطدم بدورها بأحد الأشخاص الذين يسيرون إلى جانب الطريق، الأمر الذي أدى إلى وفاته.
كما أسفر الحادث المروري الجسيم في إصابة 7 أشخاص آخرين كانوا موجودين بالمركبات الأربع، بإصابات تراوحت بين المتوسطة إلى البليغة، ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
بينما قامت الجهات المعنية بإحالة قائد المركبة إلى نيابة المرور التي باشرت في إجراءات التحقيق في الواقعة، وتحويل ملفها إلى المحكمة المختصة، مطالبة معاقبته طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور.
وأمام هيئة المحكمة قالت النيابة بأن المتهم تسبب بتهوره في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته القانون، وذلك بأن قام بصدم المركبة من الخلف؛ مما أدى إلى اندفاع المركبة الأخيرة ودهسها المجني عليه، كما تسبب بخطئه في إتلاف 4 مركبات بأن جعلها غير صالحة للاستعمال، وإصابة 7 أشخاص، وكان ذلك ناشئًا عن قيادته لمركبته على الطريق العام بسرعة تجاوز سرعة الطريق، دون أن يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور، بحسب البيان الإماراتية.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته وحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 5000 درهم عن التهم المسندة إليه للارتباط، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ تنفيذ الحكم، وإلزامه بأداء الدية الشرعية 200000 درهم تدفع لورثة المجني عليه، وحفظ الحق المدني لمالكي المركبات المتضررة وللمجني عليهم المصابين بالحادث، وألزمته بالرسوم.
استأنف المتهم الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية، بتعديل الحكم المستأنف بحبس الطاعن شهرًا واحدًا وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ تنفيذ الحكم وإلزامه بأداء الدية الشرعية 200000 درهم تدفع لورثة المجني عليه، وحفظ الحق المدني لمالكي المركبات المتضررة وللمجني عليهم المصابين بالحادث، وألزمته بالرسوم. فقدم المتهم طعنًا أمام المحكمة الاتحادية العليا، مطالبًا الحكم بالبراءة.
وعقبت المحكمة بأن الثابت من الأوراق ارتكاب المتهم لسلسلة من المخلفات التي أدت إلى وقوع الوفاة وإصابة 7 أشخاص فضلًا عن تضرر المركبات، وذلك نتيجة قيادته المركبة بسرعة زائدة.
وعليه قضت المحكمة الاتحادية العليا برفض طعن المتهم وتأييد أحكام الإدانة الصادرة من محكمة الاستئناف.