وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
وزارة الداخلية تُطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر أبشر 2025
متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام
القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي
أكدت النيابة العامة أن الصحة النفسية لدى المتهم تتمتع بضمانات تقويم حال الاشتباه باعتباره مرضًا نفسيًّا أو عقليًّا لتحديد مسؤوليته الجنائية ومدى قيام أحد موانع المسؤولية الجنائية بحقه، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي أمام المحكمة المختصة.
جاء ذلك في تغريدة لـ النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، حيث أكدت أنه إذا ورد إلى المنشأة العلاجية النفسية طلب من الجهات القضائية، أو جهات التحقيق، بإجراء تقويم لحالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضًا نفسيًّا أو تخلفًا عقليًّا فإن التقويم يكون وفقًا لما يأتي:
1- تقوم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه اضطرابًا نفسيًّا أو تخلفًا عقليًّا من خلال تقرير مفصل تعتمده اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يشتمل على حالة ذلك المتهم النفسية وقت ارتكاب الجريمة، وحالته النفسية وقت التقويم، ومدى تحمله المسؤولية الجنائية، والخطة العلاجية المقترحة.
2- يلزم الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضًا نفسيًّا أو تخلفًا عقليًّا بالبقاء في المنشأة العلاجية النفسية لإتمام التقويم وكتابة التقرير، مع منع خروجه ولو بكفالة، إلا بأمر من الجهة التي طلبت التقويم.
3- يدخل الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضًا نفسيًّا أو تخلفًا عقليًّا إلى المنشأة العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ طلب جهات القضاء أو التحقيق.
4- تُقوم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة والمشتبه في أن لديه مرضًا نفسيًّا أو تخلفًا عقليًّا في مدة لا تتجاوز (ثلاثين يومًا قابلة للتجديد، بناء على طلب اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وموافقة من طلب إجراء التقويم بحسب الأحوال القاضي، أو عضو النيابة العامة المختص)، ويرسل التقويم إلى الجهة التي طلبته خلال هذه المدة، ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز (تسعين) يومًا، وإذا تطلب تقويم الحالة مدة أكثر من ذلك؛ فيجوز تمديدها بما لا يتجاوز (تسعين) يومًا أخرى مع إحاطة مجلس المراقبة المحلي بذلك، وفي جميع الأحوال لا يكون التمديد إلا بعد موافقة الجهة التي طلبت التقويم.
ويأتي ذلك بحسب المادة 15 من نظام الرعاية الصحية النفسية.