ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء وتعطل الناقل الوطني لصالح الطيران الإيراني
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات
جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير
مجلس القيادة اليمني يرفض تسيير رحلة إيرانية إلى صنعاء ويحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل الناقل الوطني
عسل نجران.. قصص نجاح وطنية تصل إلى العالمية
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
أكدت النيابة العامة أن الصحة النفسية لدى المتهم تتمتع بضمانات تقويم حال الاشتباه باعتباره مرضًا نفسيًّا أو عقليًّا لتحديد مسؤوليته الجنائية ومدى قيام أحد موانع المسؤولية الجنائية بحقه، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي أمام المحكمة المختصة.
جاء ذلك في تغريدة لـ النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، حيث أكدت أنه إذا ورد إلى المنشأة العلاجية النفسية طلب من الجهات القضائية، أو جهات التحقيق، بإجراء تقويم لحالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضًا نفسيًّا أو تخلفًا عقليًّا فإن التقويم يكون وفقًا لما يأتي:
1- تقوم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه اضطرابًا نفسيًّا أو تخلفًا عقليًّا من خلال تقرير مفصل تعتمده اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يشتمل على حالة ذلك المتهم النفسية وقت ارتكاب الجريمة، وحالته النفسية وقت التقويم، ومدى تحمله المسؤولية الجنائية، والخطة العلاجية المقترحة.
2- يلزم الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضًا نفسيًّا أو تخلفًا عقليًّا بالبقاء في المنشأة العلاجية النفسية لإتمام التقويم وكتابة التقرير، مع منع خروجه ولو بكفالة، إلا بأمر من الجهة التي طلبت التقويم.
3- يدخل الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه مرضًا نفسيًّا أو تخلفًا عقليًّا إلى المنشأة العلاجية النفسية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ طلب جهات القضاء أو التحقيق.
4- تُقوم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة والمشتبه في أن لديه مرضًا نفسيًّا أو تخلفًا عقليًّا في مدة لا تتجاوز (ثلاثين يومًا قابلة للتجديد، بناء على طلب اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وموافقة من طلب إجراء التقويم بحسب الأحوال القاضي، أو عضو النيابة العامة المختص)، ويرسل التقويم إلى الجهة التي طلبته خلال هذه المدة، ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز (تسعين) يومًا، وإذا تطلب تقويم الحالة مدة أكثر من ذلك؛ فيجوز تمديدها بما لا يتجاوز (تسعين) يومًا أخرى مع إحاطة مجلس المراقبة المحلي بذلك، وفي جميع الأحوال لا يكون التمديد إلا بعد موافقة الجهة التي طلبت التقويم.
ويأتي ذلك بحسب المادة 15 من نظام الرعاية الصحية النفسية.