ضبط مخالفين بحوزتهم كائنات فطرية بحرية مهددة بالانقراض محظور صيدها
أزمة التأشيرات.. غوغل وأبل تحذران موظفيهما من السفر خارج أمريكا
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار
البلديات والإسكان تصدر الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية
التجارة: استدعاء مجموعة أثقال قابلة للتعديل BowFlex
فتح باب القبول المباشر في الكلية التقنية بمنطقة الباحة
القبض على 11 يمنيًا هربوا 180 كجم من القات المخدر بجازان
اختفاء 16 ملفًا من قضية إبستين من موقع “العدل” الأمريكية
التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا
جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في معسكر “تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم”
أكدت النيابة العامة أن المراسلات والخطابات والمطبوعات والطرود والمحادثات الهاتفية، مصونة وفق ضمانات عالية، ولا يجوز ضبطها أو مراقبتها إلا في الحالات التي يبينها النظام وبأمر أو إذن مُسبب من النائب العام محدود المدة وبصدد جريمة وقعت فعلًا واقتضت المصلحة ذلك.
وقالت النيابة العامة إنه وفقًا لما نصت عليه المادة السابعة من نظام الإجراءات الجزائية يحق للنائب العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسببًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.